وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، وَهُوَ يُنَاطُ بِمَا فِي الظَّنِّ كَمَا مَرَّ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ التَّوَسُّطِ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ سَرَقَ مَالِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ سَرَقَهُ لَمْ تَطْلُقْ اهـ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ ظَنَّ ذَلِكَ وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ، وَإِنْ نَسِيَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُهُ عَامِدًا، وَلَا غَيْرَ عَامِدٍ حَنِثَ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا وَأُلْحِقَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ أَوْ بِأَنَّهُ لَا يَنْسَى فَنَسِيَ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ بَلْ نُسِّيَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ
(تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ) مَحَلُّ قَبُولِ دَعْوَى نَحْوِ النِّسْيَانِ مَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إنْكَارُ أَصْلِ الْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ أَمَّا إذَا أَنْكَرَهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَّ ادَّعَى نِسْيَانًا أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعُوهُ وَأَفْتَيْت بِهِ مِرَارًا لِلتَّنَاقُضِ فِي دَعْوَاهُ فَأَلْغَيْت وَحَكَمَ لِقَضِيَّةِ مَا شَهِدُوا بِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ الْإِكْرَاهُ بِبَيِّنَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا بِمَا قَالَهُ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِنَحْوِ النِّسْيَانِ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَمَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُفَصِّلَةٍ (أَوْ) عَلَّقَ (بِفِعْلِ غَيْرِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ) بِأَنْ تَقْضِي الْعَادَةُ وَالْمُرُوءَةُ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ وَيَبَرُّ يَمِينُهُ لِنَحْوِ حَيَاءٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ فَلَوْ نَزَلَ بِهِ عَظِيمُ قَرْيَةٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَرْحَلَ حَتَّى يُضَيِّفَهُ فَهُوَ مِثَالٌ لِمَا ذُكِرَ (وَعَلِمَ) ذَلِكَ الْغَيْرُ (بِهِ) أَيْ بِتَعْلِيقِهِ يَعْنِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَصْدِ مَنْعِهِ مِنْ الْفِعْلِ فَمُرَادُ الْمَتْنِ يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعِلْمَ وَالْمَقْصُودَ مِنْهُ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْفِعْلِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِنْكَارِ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك بَلْ يَكْفِي فِيهِ ظَنُّهُ أَنَّهَا غَيْرُهَا بَعْدَ قَوْلِ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْكَارَ وَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ تَغْيِيرِ الْهَيْئَةِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ ظَنَّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَفِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ انْتَهَى أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى تَأْوِيلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ إنَّ فُلَانًا سَرَقَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَّقَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَا يَنْسَى فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ اتِّفَاقًا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَامِدًا أَوْ مُخْتَارًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا
(قَوْلُهُ: بَلْ نُسِّيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) أَيْ مِنْ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْجَهْلِ
(قَوْلُهُ: فَأُلْغِيَتْ) أَيْ دَعْوَاهُ نَحْوَ النِّسْيَانِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ الْخُصُوصِ كَإِنْ فَكَّيْتُ قَيْدَ فُلَانٍ أَوْ الْعُمُومِ كَمَنْ فَكَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَيْدَ فُلَانٍ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ بِصِيغَةٍ شَامِلَةٍ لِلْمُبَالِي وَغَيْرِهِ فَهَلْ هُوَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي نَظَرًا لِبُعْدِ قَصْدِ مَنْعِ الْكُلِّ أَوْ هُوَ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيقَيْنِ التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْمُبَالِي وَالتَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُبَالِي فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي، وَقَدْ يَشْمَلُهُ إطْلَاقُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِفِعْلِ غَيْرِهِ) أَيْ: وَقَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَنْعَهُ أَوْ حَثَّهُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ زَوْجَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمِنْهُ أَنْ يُعَلِّقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَعَلِمَ فَكَذَلِكَ إلَخْ) وَحُكْمُ الْيَمِينِ فِيمَا ذَكَرَ كَالطَّلَاقِ، وَلَا تُنْحَلُ بِفِعْلِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ عَظِيمُ الْقَرْيَةِ
(قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ تَقْضِي الْعَادَةُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ) ظَاهِرُهُ زِيَادَةٌ عَلَى عِلْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي آنِفًا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ، وَإِلَّا فَيَقَعُ قَطْعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِهِ تَأْوِيلَ الْعِلْمِ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَايَتُهُ فَقَطْ، وَهُوَ قَصْدُ الْحَالِفِ إعْلَامَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْمَفْهُومِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي بِالتَّعْلِيقِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَيُعَبَّرُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَصْدِ إعْلَامِهِ بِقَصْدِ مَنْعِهِ إلَخْ أَيْ أَوْ حَثِّهِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: الْعِلْمَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ) خَبَرٌ فَمُرَادُ الْمَتْنِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِلْمِ
(قَوْلُهُ: الِامْتِنَاعُ إلَخْ) الظَّاهِرُ قَصْدُ مَنْعِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّاجِعُ لِلْمَقْصُودِ يُغْنِي عَنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَرَّعَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحِنْثِ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى قَاعِدَتِهِ فَإِنَّهُ إذَا حَلَفَ مُعْتَقِدًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ وَلَيْسَ هُوَ إيَّاهُ يَكُونُ جَاهِلًا وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يَحْنَثُ إلَخْ وَنَقَلَ السَّيِّدُ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ ثُمَّ قَالَ إنْ كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُ ادَّعَى الْغَلَطَ، وَلَمْ يُكَذِّبْ الشَّاهِدَيْنِ فَالِاعْتِرَاضُ مُتَوَجِّهٌ، وَإِنْ كَانَ مِصْرًا عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَالِاعْتِرَاضُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ فَتَأَمَّلْهُ قَالَ السَّيِّدُ قُلْت: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ لِلْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَحُجَّ هَذَا الْعَامَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقَالَ هُوَ قَدْ حَجَجْت أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ امْرَأَتَهُ تَطْلُقُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ اهـ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ عَنْ دَعْوَى النِّسْيَانِ إلَى دَعْوَى الْإِتْيَانِ بِالْفِعْلِ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَا يَقْتَضِي تَكْذِيبَهُ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهَا فَقِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّويَانِيِّ أَيْ مَسْأَلَةِ الْمَذْهَبِ الْمَذْكُورَةِ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ حَيْثُ أَصَرَّ عَلَى تَكْذِيبِهَا، وَلَمْ يَدَّعِ الْغَلَطَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا اهـ كَلَامُ السَّيِّدِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَذْهَبِ الْمَذْكُورَةِ اعْتَمَدَ ظَنَّهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِنْكَارِ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك بَلْ يَكْفِي فِيهِ ظَنُّهُ أَنَّهَا غَيْرُهَا بَعْدَ قَوْلِ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْكَارَ وَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ بِدُخُولٍ أَيْ أَوْ عَلَّقَ بِدُخُولِ بَهِيمَةٍ وَنَحْوِهَا أَيْ كَطِفْلٍ فَدَخَلَتْ لَا مُكْرَهَةً طَلُقَتْ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَتْ مُكْرَهَةً لَا تَطْلُقَا هـ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ إشْكَالًا وَجَوَابًا فَرَاجِعْهُ وَسَيَتَعَرَّضُ الشَّارِحُ لِلْمَسْأَلَةِ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَعُلِمَ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ