للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِجَهْلِهَا بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى تَكْذِيبِ الزَّوْجِ لَهَا أَيْضًا قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ فِي دَعْوَى النِّسْيَانِ وَكَذَّبَتْهُ حَلَفَ الزَّوْجُ لَا الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ وَالِدِهِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَيْمَانِ فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي الْآتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيك فَخَرَجَتْ فَقَالَ الزَّوْجُ بِإِذْنِهِ وَأَنْكَرَ حَلَفَ الزَّوْجُ لَا الْأَبُ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ وَلَوْ ادَّعَى النِّسْيَانَ ثُمَّ الْعِلْمَ لَمْ يُعْمَلْ بِمَا قَالَهُ ثَانِيًا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُبَالَ بِتَعْلِيقِهِ كَسُلْطَانٍ أَوْ حَجِيجٍ عَلَّقَ بِقُدُومِهِ عَلِمَ أَوْ لَا قَصَدَ إعْلَامَهُ أَوْ لَا أَوْ بَالَى بِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ، وَقَدْ قَصَدَ إعْلَامَهُ لَكِنَّ هَذِهِ غَيْرُ مُرَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ فِيهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِعِلْمِ غَايَتِهِ فَقَطْ، وَهُوَ قَصْدُ الْإِعْلَامِ لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ هَذِهِ عَلَى أَنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ قَطْعًا تُخْرِجُهَا إذْ مَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَهُ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا الْخِلَافَ وَأَنْ الرَّاجِحَ عَدَمُ الْحِنْثِ أَوْ بَالَى بِهِ، وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ لِحَثِّهِ أَوْ لِمَنْعِهِ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ (فَيَقَعُ قَطْعًا) وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حِينَئِذٍ غَرَضُ حَثٍّ، وَلَا مَنْعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنُوطٌ بِوُجُودِ صُورَةِ الْفِعْلِ.

نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ، وَهُوَ عَاقِلٌ فَجُنَّ ثُمَّ قَدِمَ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الطَّبَرِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَالِيَ زَيْدٌ بِهِ وَيَقْصِدَ إعْلَامَهُ وَأَنْ لَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْ الْمَجْنُونِ كَهُوَ مِنْ الْعَاقِلِ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا زَيْدًا فَكَلَّمَتْهُ نَاسِيَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ مَجْنُونَةً لَمْ يَحْنَثْ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَقَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّذَكُّرِ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ اعْتِقَادُهَا الْمَذْكُورُ

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) كَمَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ

(قَوْلُهُ: حَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ

(قَوْلُهُ: فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ

(قَوْلُهُ: الْآتِي) صِفَةُ قَوْلِ وَالِدِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيك إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ وَالِدِهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ مَقُولٌ لِقَوْلِ الْوَالِدِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ) قَالَ الْمُحَشِّي الظَّاهِرُ أَنْكَرَتْ اهـ وَهَذَا لَا يُلَائِمُ الْغَايَةَ، وَهِيَ قَوْلُهُ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ وَلَعَلَّ الْغَايَةَ وَقَعَتْ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي بِلَفْظِ، وَإِنْ وَافَقَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ حَقُّهُ، وَإِنْ وَافَقَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَشِّي اسْتِظْهَارُ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ هُنَا وَتَذْكِيرِهِ فِي الْغَايَةِ وَاكْتَفَى بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الثَّانِي

(قَوْلُهُ: حَلَفَ الزَّوْجُ إلَخْ) مَقُولُ الْوَالِدِ (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) أَيْ الْمُبَالِي الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ النِّسْيَانَ أَيْ مَثَلًا

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُبَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَالِفُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ كَانَ يُبَالِي، وَلَمْ يَعْلَمْ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ فَيَقَعُ قَطْعًا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعُلِمَ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ أَيْضًا مَقْطُوعٌ بِهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ بَلْ فِيهَا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ قَالَ حَجّ إنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلْمُصَنِّفِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَبُسِّي لِي بَسِيسَةً فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَمَضَتْ اللَّيْلَةُ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَالْحَالُ أَنَّهَا سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ عِلْمِهَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعْلَامِهَا فَحَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهَا مَعَ ذَلِكَ حُمِلَتْ الصِّيغَةُ مِنْهُ عَلَى التَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَضَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِلَا فِعْلٍ مِنْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ اهـ

(قَوْلُهُ: كَسُلْطَانٍ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ صَدِيقًا أَوْ نَحْوَهُ لِلْحَالِفِ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ مَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَ الْمُبَالِي، وَلَمْ يُعْلِمْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِفَادَةُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُبَالِي مِنْ زِيَادَتِي، وَكَذَا عَدَمُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ مُؤَوَّلٌ اهـ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ فَيُؤَوَّلُ قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ بِهِ شَيْخُنَا اهـ

(قَوْلُهُ: الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ) قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْوَلِيَّ الْعِرَاقِيَّ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي أَوَائِلِ السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ

(قَوْلُهُ: بِعِلْمِ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ غَايَتُهُ، وَهُوَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَتَبَادَرُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَايَةٌ لِقَصْدِ إعْلَامِ الْحَالِفِ لَا الْعَكْسُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذْ مَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَهُ عَلِمَ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَقْفَةٌ

(قَوْلُهُ: لِحَثِّهِ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْمَنْفِيِّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ أَوْ حَثٍّ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا إلَخْ) الْمُتَّجِهُ عِنْدِي أَنَّ التَّعْلِيقَ سَوَاءٌ كَانَ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالتَّكْلِيمِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا إنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلِاعْتِرَافِ بِالْحِنْثِ، وَقَدْ يَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ أَصْلَ الصِّفَةِ وُجِدَ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ كَالنِّسْيَانِ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ، وَهِيَ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِوُجُودِ أَصْلِ الصِّفَةِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُؤَثِّرُ فَلَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ عَلَى أَصْلِ الْمُؤَثِّرِ م ر

(قَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا زَيْدًا فَكَلَّمَتْهُ نَاسِيَةً أَوْ مُكْرَهَةً إلَخْ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَصْلٌ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا زَيْدًا فَكَلَّمَتْهُ، وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ سَكْرَانُ سُكْرًا يَسْمَعُ مَعَهُ وَيَتَكَلَّمُ، وَكَذَا، وَهِيَ سَكْرَى لَا السُّكْرَ الطَّافِحَ طَلُقَتْ لَا فِي نَوْمٍ وَإِغْمَاءٍ أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا، وَلَا فِي جُنُونِهَا، وَلَا بِهَمْسٍ، وَلَا نِدَاءٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ، وَإِنْ فَهِمَهُ بِقَرِينَةٍ أَوْ حَمَلَتْهُ رِيحٌ وَسَمِعَ فَإِنْ كَلَّمَتْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ لِذُهُولٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>