للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِصَالِهَا نَازِعَةٌ إلَى الْغَرَامَاتِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِأَصْلِ النِّيَّةِ فَلَوْ أَعْتَقَ مَنْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا قَتْلٍ وَظِهَارٍ رَقَبَتَيْنِ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَجْزَأَ عَنْهُمَا أَوْ رَقَبَةً كَذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْ إحْدَاهُمَا مُبْهَمًا وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى إحْدَاهُمَا وَيَتَعَيَّنُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَدَّى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ بَعْضُهَا مُبْهَمًا فَإِنَّ لَهُ تَعْيِينَ بَعْضِهَا لِلْأَدَاءِ نَعَمْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَلَطًا لَمْ يُجْزِئُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الشَّامِلِ لِمَا عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.

(وَخِصَالُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ) ثَلَاثٌ (عِتْقُ رَقَبَةٍ) فَصَوْمٌ فَإِطْعَامٌ كَمَا يُفِيدُهُ سِيَاقُهُ الْآتِي وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مِثْلَهَا فِي الْخِصَالِ الثَّلَاثِ كَفَّارَةُ وِقَاعِ رَمَضَانَ وَفِي الْأَوَّلَيْنِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَفِي الْأُولَى كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ أَرَادَ الْعِتْقَ عَنْهَا وَإِنَّمَا يُجْزِئُ عَنْهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ) وَلَوْ تَبَعًا لِأَصْلٍ أَوْ دَارٍ أَوْ سَابٍ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ فِي آيَةِ الظِّهَارِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي آيَةِ الْقَتْلِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي السَّبَبِ (بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ) إخْلَالًا بَيِّنًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ وَذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ بِكِفَايَةِ نَفْسِهِ وَالْكَسْبُ إمَّا مِنْ عَطْفِ الرَّدِيفِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَوْ الْأَعَمِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الْمُغَايِرِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمُخِلِّ بِالْعَمَلِ مَا يُنْقِصُ الذَّاتَ وَبِالْمُخِلِّ بِالْكَسْبِ مَا يُنْقِصُ نَحْوَ الْعَقْلِ.

(فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) وَلَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ لِرَجَاءِ كِبَرِهِ كَبُرْءِ الْمَرَضِ بِخِلَافِ الْهَرَمِ وَيُسَنُّ بَالِغٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ إيجَابِهِ وَفَارَقَ الْغُرَّةَ بِأَنَّهَا عِوَضٌ وَحَقُّ آدَمِيٍّ فَاحْتِيطَ لَهَا عَلَى أَنَّهَا الْخِيَارُ وَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ.

(وَأَقْرَعُ) لَا نَبَاتَ بِرَأْسِهِ لِدَاءٍ (وَأَعْرَجُ يُمْكِنُهُ) مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (تِبَاعَ الْمَشْيِ) لِقِلَّةِ تَأْثِيرِهِمَا فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ وَحُكِيَ عَنْ خَطِّهِ حَذْفُ الْوَاوِ لِيُفِيدَ إجْزَاءَ أَحَدِهِمَا بِالْأُولَى (وَأَعْوَرُ) لِذَلِكَ، نَعَمْ إنْ ضَعُفَ نَظَرُ سَلِيمَتِهِ وَأَخَلَّ بِالْعَمَلِ إخْلَالًا بَيِّنًا لَمْ يُجْزِئْهُ (وَأَصَمُّ) وَأَخْرَسُ يَفْهَمُ إشَارَةَ غَيْرِهِ وَيَفْهَمُ غَيْرُهُ إشَارَتَهُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا اكْتَفَى بِتَلَازُمِهِمَا غَالِبًا وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ وُلِدَ أَخْرَسَ إسْلَامُهُ تَبَعًا أَوْ بِإِشَارَتِهِ الْمُفْهِمَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ خِلَافًا لِمَنْ اُشْتُرِطَ صَلَاتُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ عِتْقُهُ (وَأَخْشَمُ) أَيْ فَاقِدُ الشَّمِّ.

(وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ) جَمِيعِهَا وَأَسْنَانِهِ وَعِنِّينٌ وَمَجْبُوبٌ وَرَتْقَاءُ وَقَرْنَاءُ وَأَبْرَصُ وَمَجْذُومٌ وَضَعِيفُ بَطْشٍ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ صَنْعَةً وَفَاسِقٌ وَوَلَدُ زِنَا وَأَحْمَقُ وَهُوَ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَمَا مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَالظَّرْفِيَّةُ هُنَا مِنْ ظَرْفَيْهِ الْجُزْئِيِّ لِكُلِّيِّهِ. (قَوْلُهُ نَازِعَةٌ) أَيْ مَائِلَةٌ ع ش وَكُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ بِلَا تَعْيِينٍ (قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ جَوَازِ وَطْئِهِ لَهَا حَتَّى يُعَيِّنَ كَوْنَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ تَعْيِينَ بَعْضِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ مُؤَجَّلًا أَوْ مَا أَدَّاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ مَا هُوَ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ لَكِنْ فِي هَذِهِ لَا يَمْلِكُهُ الدَّائِنُ إلَّا بِالرِّضَا هَذَا وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضَهَا وَقَالَ تَعْيِينُهُ لَكَانَ أَوْلَى اهـ ع ش. (قَوْلُهُ غَلَطًا) كَأَنْ نَوَى كَفَّارَةَ قَتْلٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ) وَيَقَعُ نَفْلًا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ وَيَسْتَرِدُّ الطَّعَامَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْهُ ظَاهِرُهُ حُصُولُ الْعِتْقِ مَجَّانًا ثُمَّ رَأَيْتُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ صَرَّحَ بِهِ وَقُرِئَ بِالدَّرْسِ بِهَامِشِ نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِهِ أَيْ وَلَا يَعْتِقُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ بَابِ الْكَفَّارَةِ وَإِلَّا فَتَتَبَّعْتُهُ فَمَا وَجَدْتُهُ فِيهِ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُغْنِي لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ اهـ يُرَجِّحُ مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الْمَخْصُوصِ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَصَوْمٌ وَإِطْعَامٌ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ عِتْقُ التَّطَوُّعِ وَمَا لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَ رَقَبَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى أَوْ زَمِنًا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مُؤْمِنَةٌ) أَيْ فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ فِي الْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ كَافِرًا فَتَبَيَّنَ إسْلَامُهُ الْإِجْزَاءُ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا اهـ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ فِي الْمَأْخُوذِ قَطْعًا بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَعْتَقَ بِعِوَضٍ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قُلْت. (قَوْلُهُ وَلَوْ تَبَعًا إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ تَكْمِيلُ حَالِهِ) أَيْ الرَّقِيقِ. (قَوْلُهُ لِيَتَفَرَّغَ) أَيْ حَالًا أَوْ مَآلًا فَلَا يَرِدُ الصَّغِيرُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْكَسْبُ) أَيْ عَطْفُهُ. (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ قَدْ يَحْصُلُ بِلَا عَمَلٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْمُغَايِرُ) أَيْ الْمُبَايِنُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَيْبِ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَإِنْ بَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ مَاتَ صَغِيرًا أَجْزَأَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ اقْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهَرَمِ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا يُجْزِئُ هُنَا وَلَا فِي الْغُرَّةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ إيجَابِهِ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْغُرَّةَ) أَيْ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَاعْتَبَرُوا فِيهَا أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا يُسَاوِي عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْغُرَّةَ الْخِيَارُ إذْ غُرَّةُ الشَّيْءِ خِيَارُهُ اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ ش اهـ سم

. (قَوْلُهُ لِقِلَّةِ إلَخْ) بَلْ لَا تَأْثِيرَ لِلْأَقْرَعِيَّةِ فِي الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَنْسَبُ (مِنْ) اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ حَذْفُ الْوَاوِ) أَيْ وَاوِ وَأَعْرَجُ. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِقِلَّةِ تَأْثِيرِهِ فِي الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ وَمَنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُمَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّمَمِ وَالْخَرَسِ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ ذَلِكَ يُورِثُ زِيَادَةَ الضَّرَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ صَرِيحِ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ اهـ سم

(قَوْلُهُ جَمِيعَهَا) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَعْطَى فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَمَجْذُومٌ) أَيْ بِجُذَامٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الشَّامِلِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الْمَخْصُوصِ.

. (قَوْلُهُ وَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>