للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَآبِقٌ وَمَغْصُوبٌ وَغَائِبٌ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ أَوْ بَانَتْ وَإِنْ جُهِلَتْ حَالَةَ الْعِتْقِ (لَا زَمِنٌ) وَجَنِينٌ وَإِنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَ الْمَعْلُومِ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْحَيِّ لِمَا يَأْتِي فِي الْغُرَّةِ (وَلَا فَاقِدُ رِجْلٍ) أَوْ يَدٍ وَأَشَلُّ أَحَدِهِمَا لِإِضْرَارِ ذَلِكَ بِعَمَلِهِ إضْرَارًا بَيِّنًا (أَوْ) فَاقِدُ (خِنْصَرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ) لِذَلِكَ بِخِلَافِ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ فَقْدِهِمَا مِنْ يَدَيْنِ (أَوْ) فَاقِدُ (أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا) وَهُوَ الْإِبْهَامُ أَوْ السَّبَّابَةُ أَوْ الْوُسْطَى وَخَصَّهُمَا؛ لِأَنَّ فَقْدَهُمَا مِنْ خِنْصَرٍ أَوْ بِنْصِرٍ لَا يَضُرُّ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ فَعُلِمَ مُسَاوَاةُ عِبَارَتِهِ لِقَوْلِ أَصْلِهِ وَفَقْدُ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ أُصْبُعٍ كَفَقْدِهِمَا خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ فَإِنْ قُلْت أَصْلُهُ يُفْهِمُ ضَرَرَ فَقْدِهِمَا مِنْ كُلٍّ مِنْ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ مَعًا وَالْمَتْنُ لَا يُفْهِمُ ذَلِكَ بَلْ خِلَافُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يُفْهِمُهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأُنْمُلَتَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ كَالْأُصْبُعِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا فِيهِمَا كَالْأُصْبُعِ أَيْضًا (قُلْت أَوْ أُنْمُلَةُ إبْهَامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِتَعَطُّلِ مَنْفَعَتِهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ الْعُلْيَا مِنْ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ غَيْرَ الْإِبْهَامِ لَوْ فَقَدَ أُنْمُلَتَهُ الْعُلْيَا ضَرَّ قَطْعُ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْإِبْهَامِ.

(وَلَا هَرِمٌ عَاجِزٌ) عَنْ الْكَسْبِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا كَانَ يُحْسِنُ مَعَ الْهَرَمِ صَنْعَةً تَكْفِيهِ فَيُجْزِئُ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ الْأَعْمَى مَثَلًا عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَلَك أَنْ تَعْتَمِدَ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ صَرَّحُوا فِيهِ بِعَدَمِ إجْزَائِهِ لَا نَظَرَ فِيهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ كَمَا أَنَّ مَنْ صَرَّحُوا بِإِجْزَائِهِ لَا نَظَرَ فِيهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ حَالًا وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي الْقِسْمَيْنِ لِلْغَالِبِ وَمَا ذَكَرَ نَادِرٌ فَلَمْ يُعَوِّلُوا عَلَيْهِ.

(وَ) لَا (مَنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ) فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ بِمَجْنُونٍ عَنْ أَكْثَرِ وَقْتِهِ وَالْأَصْلُ وَلَا مَنْ هُوَ فِي أَكْثَرِ وَقْتِهِ مَجْنُونٌ وَذَلِكَ لَمَّا ذَكَرَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ الْأَقَلِّ يَعْمَلُ مَا يَكْفِيهِ زَمَنَ الْجُنُونِ الْأَكْثَرِ أَجْزَأَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ وَقْتِهِ كَذَلِكَ بِأَنْ قَلَّ زَمَنُ جُنُونِهِ عَنْ زَمَنِ إفَاقَتِهِ أَوْ اسْتَوَيَا أَيْ وَالْإِفَاقَةُ فِي النَّهَارِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إنَّمَا يَتَيَسَّرُ نَهَارًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَتَيَسَّرُ لَهُ لَيْلًا أَجْزَأَ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ كَالْمَجْنُونِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَبَقَاءُ نَحْوِ خَبَلٍ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ فِي حُكْمِ الْجُنُونِ

ــ

[حاشية الشرواني]

لَمْ يُخِلَّ بِالْعَمَلِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَآبِقٌ) وَيُجْزِئُ مَرْهُونٌ وَجَانٌّ إنْ نَفَّذْنَا عِتْقَهُمَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَيُجْزِئُ حَامِلٌ وَإِنْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا وَيَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي صُورَتِهِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يُجْزِئُ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا مُسْتَأْجِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ وَمَغْصُوبٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْ غَاصِبِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ) سَوَاءٌ أَعْلِمُوا عِتْقَ أَنْفُسِهِمْ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ عِلْمَهُمْ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ فَكَذَا فِي الْإِجْزَاءِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا زَمِنٌ) أَيْ مُبْتَلًى بِآفَةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ كَذَا فِي الْمُخْتَارِ وَعَلَيْهِ فَالزَّمَانَةُ تَشْمَلُ نَحْوَ الْعَرَجِ الشَّدِيدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَجَنِينٌ) أَيْ وَنَحِيفٌ لَا عَمَلَ فِيهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ) وَكَذَا لَا يُجْزِئُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ اهـ مُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ أُرِيدَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا عُلِمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَصَّهُمَا) أَيْ الْإِبْهَامَ وَمَا بَعْدَهُ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ اسْتَثْنَى الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ. (قَوْلُهُ لِمَنْ اعْتَرَضَهُ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ إنَّهُمَا فِيهِمَا) أَيْ فِي الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ مَعًا. (قَوْلُهُ وَلَوْ الْعُلْيَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ حَالًا مُؤَكَّدَةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ فُقِدَتْ أَنَامِلُهُ الْعُلْيَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ أَجْزَأَ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى بَحْثِ هَذَا إذْ الْفَقْدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِقَطْعٍ أَوْ خُلُقِيًّا رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ

. (قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَاشِفَةِ أَنْ تُبَيِّنَ حَقِيقَةَ الْمَوْصُوفِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ صِفَةٌ لَازِمَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ إلَخْ) حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْهَرَمَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَجْزَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ نَحْوُ الْأَعْمَى عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهِ إلَخْ) صِلَةُ (نَظَرَ)

. (قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ إلَخْ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ اهـ سم أَقُولُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ إنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِضَبْطِ خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ بِضَمَّةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى ظَرْفِيَّتِهِ وَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَشَرْطُ حَذْفِ عَائِدِ الْمُبْتَدَأِ مَوْجُودٌ وَهُوَ طُولُ الصِّلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ. (قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ إضْرَارِهِ بِالْعَمَلِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ زَمَنَ الْجُنُونِ إلَخْ) أَيْ مَعَ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَخَرَجَ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيِّ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ عَقِبَ وِلَادَتِهِ ش

. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ

(قَوْلُهُ ضَرَّ قَطْعُ أُنْمُلَةٍ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ بَحْثِهِ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا إذْ لَا فَرْقَ فِي فَقْدِهِمَا بَيْنَ كَوْنِهِ دَفْعَةً أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ فِي فَقَدَ الْعُلْيَا خِلْقَةً وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ لِشُمُولِ الْمَتْنِ الْفَقْدَ خِلْقَةً بِاعْتِبَارِ الْجَمِيعِ وَالْمَجْمُوعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

. (قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ يُعْتَبَرُ فِي الْكَاشِفَةِ إنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةَ الْمَوْصُوفِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ صِفَةٌ لَازِمَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَهُوَ قَرِيبٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ الْأَعْمَى مَثَلًا عَلَى صَنْعَةٍ تَكْفِيهِ أَجْزَأَ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ شَرْحُ م ر

. (قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ بِمَجْنُونٍ عَنْ أَكْثَرِ وَقْتِهِ) فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ. (قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ) وَأَنَّ مَنْ يُبْصِرُ وَقْتًا دُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>