للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ عِصْيَانٌ وَ (نُشُوزٌ) إذْ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ الْمُؤَنِ، وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ لِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ غَيْرَةٌ تَقْطَعُهُ عَنْ أَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَخْرُجِي ضَرَبْتُك فَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهَا مَا لَمْ يَطْلُبْهَا لِلرُّجُوعِ فَتَمْتَنِعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى امْتِنَاعِهَا عَبَثًا لَا خَوْفًا مِنْ ضَرْبِهِ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ إلَّا إنْ أَمَّنَهَا وَوَثِقَتْ بِصِدْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (إلَّا أَنْ يُشْرِفَ) الْبَيْتُ أَيْ: أَوْ بَعْضُهُ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (عَلَى انْهِدَامٍ) وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا خَشِيت انْهِدَامَهُ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ، أَوْ تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ مَالِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ فَاسِقٍ، أَوْ سَارِقٍ.

وَيَظْهَرُ أَنَّ الِاخْتِصَاصَ الَّذِي لَهُ وَقْعٌ كَذَلِكَ، أَوْ تَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ لِقَاضٍ لِطَلَبِ حَقِّهَا، أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ، أَوْ اسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ الثِّقَةُ أَيْ: أَوْ نَحْوُ مَحْرَمِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَنْهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَوْ احْتَاجَتْ لِلْخُرُوجِ لِذَلِكَ وَخَشِيَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِتْنَةً وَالزَّوْجُ غَيْرُ ثِقَةٍ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُعْلِمَهَا، أَوْ يَسْأَلَ لَهَا أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَسْأَلُ لَهَا، أَوْ يُخْرِجَهَا مُعِيرُ الْمَنْزِلِ، أَوْ مُتَعَدٍّ ظُلْمًا، أَوْ يُهَدِّدُهَا بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٌ فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنْهُ فَخُرُوجُهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ نُشُوزٍ لِلْعُذْرِ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا لَمْ يَطْلُبْهَا لِمَنْزِلٍ لَائِقٍ فَتَمْتَنِعُ وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا فِي عُذْرٍ ادَّعَتْهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا كَالْخَوْفِ مِمَّا ذُكِرَ، وَإِلَّا احْتَاجَتْ إلَى إثْبَاتِهِ، وَقَدْ يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي لَهَا بِحَبْسِهَا ظُلْمًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ مَانِعٌ عُرْفًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إخْرَاجِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا، وَمِنْ النُّشُوزِ أَيْضًا امْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ) يَظْهَرُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، أَوْ فِي ظَنِّ الرِّضَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِي وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا إلَخْ الصَّرِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا ظَنَنْت رِضَاهُ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عِصْيَانٌ) أَيْ: إلَّا خُرُوجَهَا لِلنُّسُكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نُشُوزًا لَا تَعْصَى بِهِ لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ كَمَا يَأْتِي اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ لَهَا إلَخْ) مَفْعُولُ أَخَذَ اهـ.

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِ الْخُرُوجِ إلَخْ) كَالْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجِهَا الَّتِي يَقْتَضِي الْعُرْفُ خُرُوجَ مِثْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْخُرُوجِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ) قَدْ يُقَال: إنَّ التَّوَعُّدَ بِالضَّرْبِ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَا عَلَى الْعَوْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى إذَا تَوَعَّدَهَا بِهِ (قَوْلُهُ: الْبَيْتُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ يُهَدِّدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ، أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُشْرِفُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالِهَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا، وَتَقْيِيدِهِ الِاخْتِصَاصَ بِمَالِهِ وَقَعَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَالِ كَوْنُهُ لَيْسَ تَافِهًا جِدًّا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَالْمَالِ (قَوْلُهُ: لِقَاضٍ إلَخْ) ، أَوْ لِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ أَمْ لَا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّمٍ) أَيْ: لِلْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ اسْتِفْتَاءً أَيْ: لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ الْحُضُورِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ إلَخْ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ وَصَنِيعُ غَيْرِهِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِلتَّعَلُّمِ، أَوْ الِاسْتِفْتَاءِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُ الْقَاضِي إلَخْ) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الِامْتِنَاعِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِسُؤَالِهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَأْذَنُ لَهَا، أَوْ يَسْتَأْجِرُ لَهَا ثِقَةً يَسْأَلُ لَهَا اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقَعْ نَظَرُهُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: التَّعْلِيمِ، وَالسُّؤَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُخْرِجُهَا إلَخْ) ، أَوْ تَخْرُجُ لِبَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُعِيرُ الْمَنْزِلِ) أَيْ: أَوْ مُؤَجِّرُهُ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُهَدِّدُهَا) أَيْ: الزَّوْجُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٍ) أَيْ: شَرْعًا فَالتَّرْكِيبُ وَصْفِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إضَافِيٌّ، وَالْمَعْنَى بِضَرْبِ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنْ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ: إلَخْ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ، وَالِانْهِدَامِ، وَالْفَاسِقِ، وَالسَّارِقِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا كَإِخْرَاجِ الْمُعِيرِ، أَوْ الظَّالِمِ لَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ لَهَا فَفِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا اهـ.

سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ) الْأَوْلَى حَذْفُ النَّحْوِ (قَوْلُهُ: مَانِعٌ عُرْفًا) أَيْ: مِنْ التَّمَتُّعِ (قَوْلُهُ: فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ التَّقْيِيدُ بِالْمِلْحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَا يُطْلَقُ الْبَحْرُ إلَّا عَلَى الْمِلْحِ، وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ رُكُوبِ الْأَنْهَارِ نُشُوزٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا الْهَلَاكُ، أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ مِنْ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ فُرِضَ خَوْفُ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَوَقْتِ هَيَجَانِهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي، وَاعْتَمَدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>