للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُطْلَقًا وَلَا نَحْوُ مَسِّ مُصْحَفٍ، وَكَذَا نَحْوُ قِرَاءَةٍ لِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمُكْثٍ بِمَسْجِدٍ لِنَحْوِ جُنُبٍ وَتَمْكِينِ زَوْجٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ نَحْوِ حَيْضٍ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ (وَيُعِيدُ) وُجُوبًا؛ لِأَنَّ عُذْرَهُ نَادِرٌ لَا يَدُومُ وَلَا بَدَلَ هُنَا هَذَا إنْ وَجَدَ مَاءً، وَكَذَا تُرَابًا بِمَحِلٍّ يُسْقِطُ الْقَضَاءَ إلَّا لَمْ تَجُزْ الْإِعَادَةُ هُنَا كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلَيْسَ هُنَا حُرْمَةُ وَقْتٍ حَتَّى تُرَاعَى وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ بِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ مِنْ خَلَلٍ لَا تَجِبُ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قِيلَ مُرَادُهُ بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاءُ كَمَا بِأَصْلِهِ لَا مُصْطَلَحُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ مَا بِوَقْتِهِ إعَادَةٌ وَمَا بِخَارِجِهِ قَضَاءٌ اهـ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ مُرَادُهُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ وَإِنْ وُجِدَ مَا مَرَّ فِيهِ وَإِلَّا فَخَارِجُهُ.

(وَيَقْضِي الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ) لِنُدْرَةِ فَقْدِهِ فِي الْإِقَامَةِ وَعَدَمِ دَوَامِهِ وَيُبَاحُ لَهُ بِالتَّيَمُّمِ إذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ نَحْوَهُ الْقِرَاءَةُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ جَمْعٌ إنَّهُ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ

وَيُسَنُّ لَهُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ مِنْ النَّوَافِلِ أَيْ الَّتِي تُقْضَى، وَالْجُمُعَةُ يَفْعَلُهَا وَيَقْضِي الظُّهْرَ (لَا الْمُسَافِرُ)

ــ

[حاشية الشرواني]

يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَدَائِمِ الْحَدَثِ قَالَ ع ش وَقَضِيَّةُ حَصْرِ الْمَنْعِ فِيمَنْ ذُكِرَ أَنَّ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْفَرْضُ يَتَنَفَّلُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ تَحَيَّرَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَنَحْوُهُمَا وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُصَلُّونَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِلنَّفْلِ اهـ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ. (قَوْلُهُ وَلَا نَحْوُ مَسِّ مُصْحَفٍ) أَيْ كَحَمْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَكَذَا نَحْوُ قِرَاءَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَعَمْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ حَتْمًا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ نَصُّهَا قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِالْفَاتِحَةِ آيَةُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةُ الْمُعَيَّنَةُ الْمَنْذُورَةُ كُلَّ يَوْمٍ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ يَوْمًا بِكَمَالِهِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِرْشَادِ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي آيَةِ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ فِي السُّورَةِ الْمَنْذُورَةِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُهَا بِمَا قَبْلَهَا اهـ أَقُولُ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَرَأَ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ مَعَ الْجَنَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ هَلْ تُجْزِئُهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ حُرْمَةِ ذَلِكَ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ لَا، أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَفِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَأَجْنَبَ فِيهِ فَقَرَأَ وَهُوَ جُنُبٌ حَيْثُ قَالُوا لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْقِرَاءَةِ الثَّوَابُ وَقِرَاءَتُهُ لَا ثَوَابَ فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ ع ش بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسْأَلَتَيْ الْقِرَاءَةِ وَالْمُكْثِ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الْإِعَادَةُ) أَيْ حَيْثُ وَجَدَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ وَجَدَهُ فِيهِ بِأَنْ ظَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ فَصَلَّى قَبْلَ آخِرِهِ، ثُمَّ وَجَدَ تُرَابًا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَيُعِيدُ لِتَبَيُّنِ أَنَّ صَلَاتَهُ الْأُولَى غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهَا ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمُقَابِلُ الْجَدِيدِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا يَجِبُ الصَّلَاةُ بِلَا إعَادَةٍ وَاطَّرَدَ ذَلِكَ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُزَنِيّ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ثَانِيهَا يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ وَيَجِبُ الْإِعَادَةُ ثَالِثُهَا يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ وَلَا إعَادَةَ رَابِعُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا اهـ. (قَوْلُهُ قِيلَ مُرَادُهُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مُرَادُهُ بِالْإِعَادَةِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ بَلْ مُرَادُهُ بِهَا مَا يَشْمَلُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقْضِي الْمُقِيمُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لِمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُسَنُّ إلَى وَالْجُمُعَةِ وَقَوْلَهُ وَقْتَ التَّيَمُّمِ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَقَوْلَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ جُرْحٍ أَوْ مَرَضٍ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا الْفَاتِحَةُ وَغَيْرُهَا. (قَوْلُهُ وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَقْدُورِ وَفِي قَوْلٍ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِي الْحَالِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَجِدَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْكَافِي الثَّانِي وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ لَهُ) أَيْ لِلْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ. (قَوْلُهُ وَالْجُمُعَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقْتَ التَّيَمُّمِ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَقَوْلَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِامْتِنَاعِ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الْإِعَادَةُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَمَّا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِمَحَلٍّ لَا يُغْنِي التَّيَمُّمُ فِيهِ عَنْ الْقَضَاءِ بِأَنْ غَلَبَ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَضَاؤُهَا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي الْوَقْتِ عَلَى حَالِهِ أَوْ لَا وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاتِهِ فَقَوْلُ الْبَغَوِيّ إنْ قَدَرَ فِي الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَيْضًا بِوُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ حَقَّ الْوَقْتِ وَفَوَّتَهُ فَقَضَاهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَهُ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ وَمَنْ فَوَّتَ صَلَاةً عَمْدًا وَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ حَرُمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّوَابِ قَضَاؤُهَا حِينَئِذٍ لِلتَّسَلْسُلِ مَعَ عَدَمِ الْفَائِدَةِ اهـ مُلَخَّصًا بَلْ تِلْكَ لِقِيَامِ الْعُذْرِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ هَذِهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا الرَّدُّ فَإِنَّهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ فَاقِدًا لِلطَّهُورَيْنِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُ الْبَغَوِيّ إنْ قَدَرَ فِي الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الشَّارِحِ تَسْلِيمُهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِبُطْلَانِهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهَا بِمَحَلٍّ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ مَعَ بُطْلَانِهِ تَجِبُ إعَادَتُهَا بِهِ كَمَا الظَّاهِرُ

وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إعَادَتُهَا بِهِ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْإِشْكَالِ قُلْت قَدْ يُفَرِّقُ الشَّارِحُ بَيْنَ رُؤْيَتِهِ حَالَ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَتِهِ بَعْدَ فَرَاغِهَا فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورِ وَإِنْ أَرَادَ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رَدِّهِ عَلَى الْبَغَوِيّ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ، إذْ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>