للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَهُ حِكْمَةٌ تَأْتِي قَرِيبًا عَلَى أَنَّ تَوْسِيطَهُ يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ مُتَأَخِّرٌ وَلِمَا بَعْدَهُ مُتَقَدِّمٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ.

(تَنْبِيهٌ) يَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْكُفْرِ تَعْلِيقُهُ وَلَوْ بِمُحَالٍ عَادِيٍّ وَكَذَا شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ عَلَى احْتِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِي عَقْدَ التَّصْمِيمِ الْمُشْتَرَطِ فِي الْإِسْلَامِ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ خَبَّابًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - طَلَبَ مِنْ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا أُعْطِيك حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقَالَ لَا أَكْفُرُ بِهِ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلْكُفْرِ بِمُمْكِنٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كُفْرٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ قَطْعًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَكْذِيبَ ذَلِكَ اللَّعِينِ فِي إنْكَارِهِ الْبَعْثَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: حَتَّى؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى إلَّا الْمُنْقَطِعَةِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى لَكِنْ الَّتِي صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا بَعْدَهَا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ وَعَلَيْهِ خَرَّجَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ حَدِيثَ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ» أَيْ لَكِنْ أَبَوَاهُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ النَّحْوِيُّونَ هَذَا فِي أَقْسَامِ حَتَّى وَخَرَّجُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ حَتَّى إلَخْ انْتَهَى

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ «لِأُسَامَةَ لَمَّا قَتَلَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ظَانًّا أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهَا تَقِيَّةً فَأَنَّبَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى قَالَ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهَذَا التَّمَنِّي يَقْتَضِي الْكُفْرَ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ظَاهِرَ هَذَا اللَّفْظِ بَلْ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَقَعَ مِنْهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ حَتَّى يَكُونَ مَغْفُورًا لَهُ فَتَأَمَّلْ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهِمَا مُهِمٌّ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوَضِّحُوهُ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَا يُقَالُ مَفْهُومُ الْغَايَةِ أَنَّهُ يَكْفُرُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَكْفُرُ أَبَدًا كَمَا فِي {لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الأُولَى} [الدخان: ٥٦] فِي أَنَّ ذِكْرَهُ لِلتَّأْكِيدِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بَعْدَ مَوْتِ نَفْسِهِ كَانَ غَلَطًا لِأَنَّهُ قَالَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْعَاصِ ثُمَّ بَعْثِهِ فَلَيْسَ هَذَا بِمُحَالٍ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِنْ قُلْت بَلْ هُوَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ خَبَّابًا بَعْدَ بَعْثِ الْعَاصِ يَكُونُ قَدْ مَاتَ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ بِمَا بَعْدَ مَوْتِ نَفْسِهِ قُلْتُ هَذَا لَا يُوجِبُ الِاسْتِحَالَةَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عَقْلًا وَعَادَةً أَنَّ اللَّهَ يُمِيتُ الْعَاصِ ثُمَّ يَبْعَثُهُ لِوَقْتِهِ وَخَبَّابٌ حَيٌّ فَلَا اسْتِحَالَةَ بِوَجْهٍ فَالْحَقُّ مَا ذَكَرْتُهُ عَلَى أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمِثْلِ هَذَا الْمُحَالِ يَقْتَضِي الْكُفْرَ (أَوْ فِعْلٍ) لِكُفْرٍ وَسَيُفَصِّلُ كُلًّا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُقَدِّمًا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ مِنْ الْفِعْلِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ أَوْلَوِيَّةِ التَّقْدِيمِ أَوْ التَّأْخِيرِ (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ) أَيْ لِلتَّوْسِيطِ (قَوْلُهُ: تَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ فِعْلِ (قَوْلُهُ: يُفِيدُ ذَلِكَ) أَيْ مَا يُفِيدُهُ التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ (قَوْلُهُ: تَعْلِيقُهُ) أَيْ الْكُفْرَ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمُحَالِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِي عَقْدَ التَّصْمِيمِ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا فِي الْمُحْتَمَلِ أَوْ أَعَمُّ اهـ سم أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ عَدَمُ قَصْدِهِ التَّعْلِيقَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَا بَعْدَهَا) أَيْ لَكِنْ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حَتَّى بِمَعْنَى إلَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ ابْنُ هِشَامٍ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ كَوْنُ حَتَّى بِمَعْنَى إلَّا إلَخْ وَقَوْلُهُ قَوْلُهُ: أَيْ قَوْلُ خَبَّابُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ مَا وَقَعَ لِخَبَّابٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ: تَقِيَّةً) أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقْتُلَهُ الْمُسْلِمُونَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَأَنَّبَهُ) مِنْ التَّأْنِيبِ يُقَالُ أَنَّبَهُ تَأْنِيبًا إذَا لَامَهُ اهـ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ) أَيْ مِنْ تَمَنِّي اسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَقَوْلُهُ بَلْ إنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ أَيْ الْقَتْلَ (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ) أَيْ قَوْلِ خَبَّابُ وَقَوْلِ أُسَامَةَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يُوَضِّحُوهُ) أَيْ شُرَّاحُ الْأَحَادِيثِ (قَوْلُهُ: مَفْهُومُ الْغَايَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ خَبَّابُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْقَوْلِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ الْكُفْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ ذِكْرَهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ (قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ) أَيْ الْبَعْضُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَالَ إلَخْ أَيْ لِخَبَّابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ هَذَا بِمُحَالٍ) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ مُرَادُ الْبَعْضِ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ بِذَلِكَ مَوْتُ الْعَاصِي ثُمَّ بَعْثُهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ إنْ صَحَّ بَلْ مُرَادُهُ الْكُفْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَرِدَ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي أَوْرَدَهُ فَإِنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ يَحْتَمِلُ الْكَلَامُ هَذِهِ الْعِنَايَةَ قُلْتُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِبَعْثِ الْعَاصِي الْبَعْثُ الْمَشْهُورُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: قُلْتُ هَذَا لَا يُوجِبُ الِاسْتِحَالَةَ) أَقُولُ إذَا أَرَادَ خَبَّابُ بِبَعْثِ الْعَاصِي الْبَعْثَ الشَّرْعِيَّ الْمَشْهُورَ، وَهُوَ الْقِيَامُ مِنْ الْقَبْرِ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ أَوْجَبَ الِاسْتِحَالَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَوْتَ خَبَّابُ فَيَكُونُ ذِكْرُ مَوْتِ الْعَاصِي وَبَعْثِهِ كِنَايَةً عَنْ مَوْتِ خَبَّابُ بَلْ مَوْتِ الْخَلْقِ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتَلْزِمَانِهِ تَأَمَّلْ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لِوَقْتِهِ) أَيْ حَالًا (قَوْلُهُ: وَخَبَّابٌ حَيٌّ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْتُهُ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى إنَّك إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ فَالْحَقُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْتَ) أَيْ فِي أَوَّلِ التَّنْبِيهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمِثْلِ هَذَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْأَقْسَامِ أَعْنِي الْعَادِيَّ وَالشَّرْعِيَّ وَالْعَقْلِيَّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ إلَخْ) إنَّمَا يَرِدُ لَوْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ قَبْلَ صُدُورِ ذَلِكَ مِنْ خَبَّابُ وَإِثْبَاتُهُ أَعْسَرُ مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم وَقَدْ لَا يُسَلِّمُ الْبَعْضُ مَا فِي هَذِهِ الْعِلَاوَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِكُفْرٍ) إلَى قَوْلِهِ مُحْتَجًّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْتَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَسَيُفَصِّلُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَأْخِيرَهُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَافِي عَقْدَ التَّصْمِيمِ) اُنْظُرْ هَذَا فِي الْمُحْتَمَلِ أَوْ أَعَمُّ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ هَذَا بِمُحَالٍ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُ الْبَعْضِ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ بِذَلِكَ لَيْسَ مَوْتَ الْعَاصِ ثُمَّ بَعْثَهُ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ إنْ صَحَّ بَلْ مُرَادُهُ بِهِ الْكُفْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي أَوْرَدَهُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْعِلَاوَةُ الْآتِيَةُ، وَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ وَقَدْ لَا يُسَلِّمُ الْبَعْضُ مَا فِي تِلْكَ الْعِلَاوَةِ فَإِنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ يَحْتَمِلُ الْكَلَامُ مَعْنَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا لَا يُتَصَوَّرُ كُفْرُهُ قُلْتُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَعْثُ الْعَاصِ الْبَعْثَ الْمَشْهُورَ (قَوْلُهُ: قُلْتُ هَذَا لَا يُنَافِي الِاسْتِحَالَةَ إلَخْ) أَقُولُ إنْ أَرَادَ بِبَعْثِ الْعَاصِ الْبَعْثَ الشَّرْعِيَّ الْمَشْهُورَ، وَهُوَ الْقِيَامُ مِنْ الْقَبْرِ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَجَبَ الِاسْتِحَالَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَوْتَ خَبَّابُ فَيَكُونُ ذِكْرُ مَوْتِ الْعَاصِ وَبَعْثِهِ كِنَايَةً عَنْ مَوْتِ خَبَّابُ بَلْ مَوْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>