للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى الثَّانِي إذَا فَصَلُّوا فَأَنْكَرَ أَمَّا لَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِهَا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَبُولَ إنْكَارِهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَهُ وَيُرَدُّ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ وَمِنْهُ الْإِنْكَارُ ثَمَّ لَا هُنَا وَيُفَرَّقُ بِسُهُولَةِ التَّدَارُكِ هُنَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا ضَرُورَةَ لِلرُّجُوعِ (فَلَوْ) لَمْ يُنْكِرْ، وَإِنَّمَا (قَالَ كُنْتُ مُكْرَهًا وَاقْتَضَتْهُ قَرِينَةٌ كَأَسْرِ كُفَّارٍ) لَهُ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) تَحْكِيمًا لِلْقَرِينَةِ وَحُلِّفَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُخْتَارٌ فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْيَمِينِ لَمْ يُضْمَنْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ (وَإِلَّا) تَقْتَضِيهِ قَرِينَةٌ (فَلَا) يُصَدَّقُ فَيَحْكُمُ بِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا وَيُطَالَبُ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ

(وَلَوْ قَالَا لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ) أَوْ فَعَلَ فِعْلَهُ (فَادَّعَى إكْرَاهًا صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ الْقَرِينَةِ وَعَدَمِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُمَا إذْ الْإِكْرَاهُ إنَّمَا يُنَافِي الرِّدَّةَ دُونَ نَحْوِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتِهَا لَكِنَّ الْحَزْمَ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَإِنْ قُلْتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ وَبِالتَّلَفُّظِ بِلَفْظِهَا مَثَلًا إنَّمَا يَتَّجِهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ أَمَّا عَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ قُلْتُ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لِأَنَّهُمَا إذَا قَالَا ارْتَدَّ لِتَلَفُّظِهِ بِكَذَا حَكَمَا بِالرِّدَّةِ وَبَيَّنَا سَبَبَهَا فَكَانَ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لَهُمَا

وَأَمَّا إذَا قَالَا ابْتِدَاءً لَفَظَ بِكَذَا فَلَيْسَ فِي دَعْوَى الْإِكْرَاهِ تَكْذِيبٌ لَهُمَا وَلَوْ شَهِدَا بِكُفْرِهِ وَفَصَّلَاهُ لَمْ يَكْفِ قَوْلُهُ: أَنَا مُسْلِمٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِبُطْلَانِ مَا كَفَرَ بِهِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ دَيْنَ الْإِسْلَامِ

. (وَلَوْ مَاتَ مَعْرُوفٌ بِالْإِسْلَامِ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ارْتَدَّ فَمَاتَ كَافِرًا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ كُفْرِهِ) كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ (لَمْ يَرِثْهُ وَنَصِيبُهُ فَيْءٌ) لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ بِزَعْمِهِ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ) مُعَامَلَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَفْصَلُ فَإِنْ ذَكَرَ مَا هُوَ رِدَّةٌ فَفَيْءٌ أَوْ غَيْرُهَا كَقَوْلِهِ كَأَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ صُرِفَ إلَيْهِ لَكِنْ فِي قَبُولِ هَذَا مِنْ عَالِمٍ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُر شَيْئًا وُقِفَ فَإِمَّا هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَإِمَّا لَاحَظَ فِيهِ فَرْقًا وَيَتَّجِهُ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ الْوَارِثَ يَتَسَامَحُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَيِّتِ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا لَا يَتَسَامَحُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَكِنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْنُونَةِ زَوْجَاتِهِ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَهَلْ يَنْعَزِلُ عَنْ وَظَائِفِهِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْلَامُ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّانِي) أَيْ اشْتِرَاطِ التَّفْصِيلِ.

(قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ بِهَا) كَأَنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ سَجَدَ لِصَنَمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ بَحْثُهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا وَ (قَوْلُهُ: لَا هُنَا) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ بِالرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: بِالْإِسْلَامِ) أَيْ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ لَمْ يُنْكِرْ) ، وَإِنَّمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ صَدَّقَ شَخْصٌ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ وَلَكِنْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُنْكِرْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَحُلِّفَ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ مُسْتَحَبَّةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَقْتَضِيهِ قَرِينَةٌ) بِأَنْ كَانَ فِي دَارِ كُفْرٍ وَسَبِيلُهُ مُخَلًّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُحْكَمُ بِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَصِيرُ مُرْتَدًّا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَا: لَفَظَ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الشَّاهِدَانِ ارْتَدَّ وَلَكِنْ قَالَا إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ التَّلَفُّظِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُنَافِي التَّلَفُّظَ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ وَلَا الْفِعْلِ الْمُكَفِّرِ وَيُنْدَبُ أَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْيَمِينِ فَهَلْ يُضْمَنُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَمْ تَثْبُتْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الرِّدَّةِ وُجِدَ وَالْأَصْلُ الِاخْتِيَارُ قَوْلَانِ أَوْجُهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الثَّانِي اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْحَزْمَ) أَيْ الرَّأْيَ، وَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ) أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ (قَوْلُهُ: مَا كَفَرَ بِهِ) أَيْ كَتَخْصِيصِ رِسَالَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِالْعَرَبِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي قَبُولِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا جَرْيٌ إلَى لَكِنَّ الْأَظْهَرَ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِمَّا، هُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ فِي قَبُولِ إلَى، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ إلَخْ) أَيْ وَالْمُرْتَدُّ لَا يُورَثُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَظْهَرَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ مَا هُوَ رِدَّةٌ (قَوْلُهُ: صُرِفَ) أَيْ نَصِيبُ الْمُقِرِّ بِالِارْتِدَادِ إلَيْهِ أَيْ الْمُقِرِّ بِهِ (قَوْلُهُ: وُقِفَ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ حِرْمَانِهِ مِنْ إرْثِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِمَّا، هُوَ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْأَظْهَرِ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى التَّفْصِيلِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِمَّا لَاحَظَ) أَيْ الرَّافِعِيُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: فَرْقًا) أَيْ بَيْنَ الشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْأَوَّلِ التَّفْصِيلُ بِخِلَافِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْفَرْقِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

دَارِهِمْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ إلَّا إنْ سُمِعَ تَشَهُّدُهُ اهـ وَقَوْلُهُ حَرْبِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْمُرَادُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي دَارِهِمْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَا لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ فَادَّعَى إكْرَاهًا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِرِدَّةِ أَسِيرٍ وَلَمْ يَدَّعِ إكْرَاهًا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا حُكِيَ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَسِيرٌ مَعَ الْكُفَّارِ ثُمَّ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَاطَّلَعَ مِنْ الْحِصْنِ وَقَالَ أَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّمَا تَشَبَّهْتُ بِهِمْ خَوْفًا قُبِلَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَمَاتَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ارْتَدَّ طَائِعًا وَعَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِتَلَفُّظِ رَجُلٍ بِالْكُفْرِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ مُقَيَّدٌ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِإِكْرَاهٍ وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَسَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِكُفْرٍ ثُمَّ ادَّعَى إكْرَاهًا فَإِنْ فَعَلَ فِي خَلْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُوَ أَسِيرٌ قُبِلَ قَوْلُهُ: اهـ.

(قَوْلُهُ: صُدِّقَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الْيَمِينِ فَهَلْ يُضْمَنُ قَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ لَفْظَ الرِّدَّةِ وُجِدَ وَالْأَصْلُ الِاخْتِيَارُ.

(قَوْلُهُ: مَا كَفَرَ بِهِ) أَيْ كَتَخْصِيصِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ بِالْعَرَبِ

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَظْهَرَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَفْصَلُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ فَإِمَّا هُوَ مُفَرَّعٌ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْأَظْهَرِ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ وَقَوْلُهُ وَيَتَّجِهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>