فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِ وَكَوْنُهُ يَفُوتُ إرْثُهُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَارُ مُوَرِّثِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِعَارِهِ فَلَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ تَحَرٍّ أَكْثَرَ مِنْ الشَّاهِدِ يُعَارِضُهُ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُغْفَلُ عَنْ ذَلِكَ
(وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ) لِاحْتِرَامِهِمَا بِالْإِسْلَامِ قَبْلُ وَرُبَّمَا عَرَضَتْ شُبْهَةٌ بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ عَنْ عَبَثٍ مَحْضٍ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ خَبَرَ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فِي امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ» ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَتِبْ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ حَارَبُوا وَالْمُرْتَدُّ إذَا حَارَبَ لَا يُسْتَتَابُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ الِاسْتِتَابَةِ حَتَّى فِيمَنْ حَارَبَ لِأَنَّ تَحَتُّمَ قَتْلِهِ لَا يَمْنَعُ طَلَبَ اسْتِتَابَتِهِ لِيَنْجُوَ مِنْ الْخُلُودِ فِي النَّارِ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَبِّرَ بِقَتْلِهَا إنْ لَمْ تَتُبْ لِأَنَّهُ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ بَعْدُ (وَفِي قَوْلٍ يُسْتَحَبُّ) كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ (وَهِيَ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ (فِي الْحَالِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَمَرَّ نَدْبُ تَأْخِيرِهَا إلَى صَحْوِ السَّكْرَانِ (وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَثَرٍ فِيهِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (فَإِنْ أَصَرَّا) أَيْ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الرِّدَّةِ (قُتِلَا) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ لِعُمُومِ مَنْ فِيهِ وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ وَلِلسَّيِّدِ قَتْلُ قِنِّهِ وَالْقَتْلُ هُنَا بِضَرْبِ الْعُنُقِ دُونَ مَا عَدَاهُ وَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنْ افْتَاتَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عُزِّرَ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الْقَتْلِ عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَأَزِيلُوهَا لِأَتُوبَ نَاظَرْنَاهُ وُجُوبًا مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَسْوِيفٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ قَبْلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنَّ الْحُجَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّيْفِ فَاغْتُفِرَ لَهُ هَذَا الزَّمَنُ الْقَصِيرُ لِلْحَاجَةِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا لِكُفْرِهِ وَلَا فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ لِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ أَخَسُّ مِنْهُمْ وَحُرْمَةُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ أَلْبَتَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ (وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّ) إسْلَامُهُ (وَتُرِكَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨] وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَنْ كَفَرَ بِسَبِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِسَبِّ نَبِيٍّ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مَذْهَبًا لَكِنْ اُخْتِيرَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا وَنَقَلَ الْفَارِسِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ فِي سَبٍّ هُوَ قَذْفٌ لَا مُطْلَقًا هَذَا هُوَ صَوَابُ النَّقْلِ عَنْ الْفَارِسِيِّ وَمِمَّنْ بَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَلِلسُّبْكِيِّ هُنَا مَا اعْتَرَفَ بِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَذْهَبِ فَلْيُحْذَرْ أَيْضًا وَلَمْ يَحْتَجْ هُنَا لِلتَّثْنِيَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الْحَيِّ) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ) أَيْ الْإِخْبَارِ عَنْ الْمَيِّتِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ إلَخْ) فَلَوْ قَتَلَهُ أَحَدٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ عُزِّرَ فَقَطْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإِهْدَارِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِاحْتِرَامِهِمَا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَرُبَّمَا عَرَضَتْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرُبَّمَا إلَخْ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: لَا تَكُونُ عَنْ عَبَثٍ إلَخْ) أَيْ بَلْ عَنْ شُبْهَةٍ عَرَضَتْ (قَوْلُهُ: فِي امْرَأَةٍ) يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَتِبْ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ قِصَّةَ الْعُرَنِيِّينَ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ إلَخْ) أَوْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ وُجُوبِ الِاسْتِتَابَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
(قَوْلُهُ: قِيلَ كَانَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ نَصُّ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَرْأَةِ إشَارَةً إلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ إنْ لَمْ يَتُبْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً؛ لِأَنَّ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَتْلِهَا لَا فِي اسْتِتَابَتِهَا فَإِنَّهُ قَالَ تُحْبَسُ وَتُضْرَبُ إلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ تُسْلِمَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَجِيبٌ) أَيْ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الِاسْتِتَابَةُ (قَوْلُهُ: «مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ» ) لَعَلَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ مَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ مِنْ التَّعْقِيبِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ وَفِي قَوْلٍ يُمْهِلُ فِيهَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْقَتْلُ هُنَا إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ كَأَنْ كَانَ الْقَتْلُ قِصَاصًا عَنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ لِلْمُنَاسَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ فِي الْحُرِّ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) هَذَا إنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَإِنْ قَاتَلَ جَازَ قَتْلُهُ لِكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَاظَرْنَاهُ وُجُوبًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَاهُ بَقَاءُ وُجُوبِ الْمُنَاظَرَةِ حَتَّى بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ إزَالَةُ الشُّبْهَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَسْوِيفٌ قَيْدٌ فِي الْمُنَاظَرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ الْمُنَاظَرَةِ مُطْلَقًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ فَمُفَادُهُ حِينَئِذٍ إسْقَاطُ الْوُجُوبِ بِتَسْوِيفِهِ مُطْلَقًا وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِسْلَامِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نَاظَرْنَاهُ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ إلَخْ) خَالَفَ فِيهِ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ فَقَالَ نَاظَرْنَاهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا قَبْلَهُ، وَإِنْ شَكَا جُوعًا قَبْلَ الْمُنَاظَرَةِ أُطْعِمَ أَوَّلًا اهـ أَيْ وُجُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ أَخَسُّ مِنْهُمْ إلَخْ) فَلَا مَانِعَ مِنْ دَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ إلَخْ) أَيْ بِمَوْتِهِ كَافِرًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَسْلَمَ) أَيْ مَنْ قَامَتْ بِهِ الرِّدَّةُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى صَحَّ وَتُرِكَ أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ مِرَارًا لَكِنَّهُ لَا يُعَزَّرُ عَلَى أَوَّلِ مَرَّةٍ كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي قَبُولِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ مَعَ التَّكَرُّرِ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْلِمُ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَقِيَّةً أَوْ لَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إسْلَامُهُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اُخْتِيرَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلْخَبَرِ إلَى وَشَمِلَ (قَوْلُهُ: بِسَبِّهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَذْفِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ صِحَّةُ إسْلَامِ مَنْ كَفَرَ بِالسَّبِّ وَتُرِكَ قَتْلُهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ تَابَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْفَارِسِيِّ (قَوْلُهُ: وَلِلسُّبْكِيِّ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ بِسَبِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْتَجْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِيهِ الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْفَرْقِ فِي قَوْلِهِ وَإِمَّا لَاحَظَ فِيهِ فَرْقًا كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الْإِمَامُ) أَيْ فِي الْحُرِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِسْلَامِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نَاظَرْنَاهُ كَمَا فِي تَضْبِيبِهِ