للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُجْلَدُ مَا ذُكِرَ الْقَوِيُّ السَّلِيمُ (بِسَوْطٍ أَوْ أَيْدٍ أَوْ نِعَالٍ أَوْ أَطْرَافِ ثِيَابٍ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا بُدَّ فِي طَرَفِ الثَّوْبِ مِنْ فَتْلِهِ وَشَدِّهِ حَتَّى يُؤْلِمَ (وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الزَّجْرُ وَصَحَّحَهُ كَثِيرُونَ وَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَجَعَلَ الثَّانِي غَلَطًا فَاحِشًا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ أَمَّا النِّضْوُ وَلَوْ خِلْقَةً فَيُجْلَدُ بِنَحْوِ عِثْكَالٍ وَلَا يَجُوزُ بِسَوْطٍ

(وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ بُلُوغَهُ) أَيْ حَدَّ الْحُرِّ (ثَمَانِينَ) جَلْدَةً (جَازَ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَكِنَّ الْأَوْلَى أَرْبَعُونَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِمَا مَرَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسُنَّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ سَنَّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَرْبَعُونَ وَجَاءَ أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ عَلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِذَلِكَ أَيْضًا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ ثَمَانُونَ (وَالزِّيَادَةُ) عَلَى الْأَرْبَعِينَ (تَعْزِيرَاتٌ) إذْ لَوْ كَانَتْ حَدًّا لَمْ يَجُزْ تَرْكُهَا لَكِنْ لَوْ كَانَتْ تَعْزِيرَاتٌ جَازَتْ زِيَادَتُهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ تَعْزِيرٍ يَجُوزُ كَوْنُهُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَالْوَجْهُ أَنَّ فِيهَا شَائِبَةً مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ اخْتَصَّ حَدُّ الشُّرْبِ بِتَحَتُّمِ بَعْضِهِ وَرُجُوعِ بَاقِيه لِرَأْيِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (وَقِيلَ حَدٌّ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ بِهَا ضُمِنَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا حَدٌّ، هِيَ تُشْبِهُ التَّعْزِيرَ مِنْ حَيْثُ جَوَازِ تَرْكِهَا فَانْدَفَعَ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا.

(وَيُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ) أَوْ عِلْمِ السَّيِّدِ دُونَ غَيْرِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ (لَا بِرِيحِ خَمْرٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

جَلَدَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِرَارًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ وَذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ أُصُولِ كَرْمٍ وَقَدْ طَالَتْ وَانْتَشَرَتْ وَهِيَ مُعَرِّشَةٌ عَلَى قَبْرِهِ بِنَوَاحِي جُرْجَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُجْلَدُ مَا ذُكِرَ الْقَوِيُّ إلَخْ) فِعْلٌ فَمَفْعُولُهُ الْمُطْلَقُ الْمَجَازِيُّ ثُمَّ نَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِسَوْطٍ) هُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْمُتَّخَذِ مِنْ جُلُودِ سُيُورٍ يُلْوَى وَيَلُفُّ سُمِّي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسَوِّطُ اللَّحْمَ بِالدَّمِ أَيْ يَخْلِطُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي طَرَفِ الثَّوْبِ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ السَّوْطُ) أَيْ لِلسَّلِيمِ الْقَوِيِّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ: مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ أَمَّا النِّضْوُ) إلَى الْمَتْن فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِسَوْطٍ) وَلَوْ خَالَفَ وَجَلَدَ بِهِ فَمَاتَ الْمَجْلُودُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ جُلِدَ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَمَاتَ بِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ الْقَاضِي لَا بُدَّ فِي الْحَدِّ مِنْ النِّيَّةِ وَخَالَفَهُ شَيْخُهُ الْقَفَّالُ فَلَمْ يَشْتَرِطْهَا قَالَ حَتَّى لَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّ شُرْبٍ فَجَلَدَهُ فَبَانَ غَيْرُهُ أَجْزَأَ وَكَذَا لَوْ ضَرَبَهُ فَبَانَ أَنَّ عَلَيْهِ حَدًّا انْتَهَى، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا إلَخْ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ ظُلْمًا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الْحَدِّ فَهُوَ صَارِفٌ عَنْ وُقُوعِهِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَرَبَهُ بِلَا قَصْدِ أَنَّهُ عَنْ الْحَدِّ فَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُودِ الصَّارِفِ عَنْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ فِي الْأَصَحِّ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي بُلُوغِهِ فِي الرَّقِيقِ أَرْبَعِينَ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم عَنْ الْأَسْنَى أَمَّا الْعَبْدُ فَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ تَبْلِيغَهُ أَرْبَعِينَ جَازَ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ) أَيْ: فِعْلَهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي تَعْلِيلِ الزَّرْكَشِيّ لِمَا مَرَّ أَيْ: عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ وَجَاءَ أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ عَلَى عُمَرَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهَذَا أَحَبُّ إلَخْ رَاجِعٌ لِلثَّمَانِينَ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَشَارَ عَلَى عُمَرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ عَلَى كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: الثَّمَانِينَ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ) أَيْ: عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الثَّمَانِينَ (قَوْلُهُ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ السُّكْرَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَدُّ الِافْتِرَاءِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِافْتِرَاءِ الْقَذْفُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ) أَيْ: فِي الْحُرِّ وَعَلَى الْعِشْرِينَ فِي غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ جَازَتْ زِيَادَتُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلْتَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ وَقَدْ مَنَعُوهَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ فِيهَا إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَعْزِيرَاتٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ اهـ مُغْنِي، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فَهِيَ تَعْزِيرَاتٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ اهـ وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِينَ وَجَوَازُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْجِنَايَةِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ حَدٌّ) ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى جِنَايَةٍ مُحَقَّقَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ: كَوْنِهَا حَدًّا وَقَوْلُهُ ضَمِنَ خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ: وَمَعَ كَوْنِ الزِّيَادَةِ تَعْزِيرَاتٌ وَقَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الصِّيَالِ وَالزَّائِدُ فِي حَدٍّ يَضْمَنُ بِقِسْطِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ الزَّائِدِ حَدًّا لَا تَعْزِيرًا وَذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ تَعْزِيرٌ إلَّا أَنَّهُ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ الظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ وَعَلَيْهِ أَوْ نَحْوُهُ وَيُنَافِيه تَصْرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِيمَا يَأْتِي بِضَمَانِ عَاقِلَةِ الْإِمَامِ فِيمَا إذَا ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ اهـ ع ش. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الْحَقِيقِيِّ اهـ زِيَادِيٌّ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَلَعَلَّ صُورَتَهَا أَنْ يَرْمِيَ غَيْرُهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَمَاهُ بِذَلِكَ وَيُرِيدُ تَعْزِيرَهُ فَيَطْلُبُ السَّابُّ الْيَمِينَ مِمَّنْ يَنْسِبُ إلَيْهِ شُرْبَهَا فَيَمْتَنِعُ وَيَرُدُّهَا عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّعْزِيرُ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّادِّ لِلْيَمِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ السَّيِّدُ) إلَى قَوْلِهِ وَسَاغَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَيْئَةِ وَقَوْلُهُ وَحَدُّ عُثْمَانَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِينَ جَازَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا الْعَبْدُ فَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ تَبْلِيغَهُ أَرْبَعِينَ جَازَ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّ السُّكْرَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>