وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ) لِوُقُوعِ اسْمِ اللَّحْمِ عَلَيْهَا حَقِيقَةً دُونَ مَا يَحْرُمُ أَيْ: فِي اعْتِقَادِ الْحَالِفِ فِيمَا يَظْهَرُ (لَا سَمَكٍ) وَجَرَادٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا عُرْفًا أَيْ: مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ، وَإِنْ سُمِّيهِ لُغَةً كَمَا فِي الْقُرْآنِ، كَمَا لَا يَحْنَثُ بِالْجُلُوسِ فِي الشَّمْسِ الْمُسَمَّاةِ سِرَاجًا وَعَلَى الْأَرْضِ الْمُسَمَّاةِ بِسَاطًا فِي الْقُرْآنِ مَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ فِي سِرَاجٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ.
(وَ) لَا (شَحْمِ بَطْنٍ) وَعُيِّنَ لِمُخَالِفِهِمَا اللَّحْمُ اسْمًا وَصِفَةً (وَكَذَا كِرْشٌ وَطِحَالٌ وَكَبِدٌ وَقَلْبٌ) وَأَمْعَاءٌ وَرِئَةٌ وَمُخٌّ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَحْمًا حَقِيقَةً، وَلَا يَحْنَثُ بِقَانِصَةِ الدَّجَاجَةِ قَطْعًا وَلَا بِجِلْدٍ إلَّا إنْ رَقَّ بِحَيْثُ يُؤْكَلُ غَالِبًا عَلَى الْأَوْجَهِ، (وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُهُ) أَيْ: اللَّحْمِ (لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) أَيْ: وَلَحْمَ لِسَانٍ وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ: وَلَحْمًا هُوَ لِسَانٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَخَدٍّ وَأَكَارِعَ لِصِدْقِ اسْمِهِ عَلَى ذَلِكَ، (وَشَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ وَلِهَذَا يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ، (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ الشَّحْمُ) ؛ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَحْمٌ بِخِلَافِ شَحْمِ الْعَيْنِ وَالْبَطْنِ يَتَنَاوَلُهُ الشَّحْمُ، (وَأَنَّ الْأَلْيَةَ وَالسَّنَامَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا (لَيْسَا) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (شَحْمًا وَلَا لَحْمًا) ؛ لِمُخَالَفَتِهِمَا كُلًّا مِنْهُمَا اسْمًا وَصِفَةً، (وَالْأَلْيَةُ) مُبْتَدَأٌ إذْ لَا خِلَافَ فِي هَذَا (لَا تَتَنَاوَلُ سَنَامًا وَلَا يَتَنَاوَلُهَا) لِاخْتِلَافِهِمَا كَذَلِكَ.
(وَالدَّسَمُ) وَهُوَ الْوَدَكُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ وَأَطْلَقَ (يَتَنَاوَلُهُمَا وَ) يَتَنَاوَلُ (شَحْمَ ظَهْرٍ) وَجَنْبٍ (وَبَطْنٍ) وَعَيْنٍ (وَكُلَّ دُهْنٍ) حَيَوَانِيٍّ أَيْ: مَأْكُولٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِغَيْرِ الْمُذَكَّى لِصِدْقِ اسْمِهِ بِكُلِّ ذَلِكَ، وَاسْتُشْكِلَ ذِكْرُ شَحْمِ الظَّهْرِ هُنَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَحْمٌ وَاللَّحْمُ لَا يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ، بَلْ اللَّحْمُ الَّذِي فِيهِ دَسَمٌ يَدْخُلُ فِيهِ، أَمَّا دُهْنُ نَحْوِ سِمْسِمٍ وَلَوْزٍ فَلَا يَتَنَاوَلُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ دُهْنٍ مَأْكُولٍ لَا نَحْوَ دُهْنِ خِرْوَعٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِي اللَّبَنِ تَرَدُّدٌ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إنَّ لَهُ دَسَمًا
ــ
[حاشية الشرواني]
فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَقَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامٍ إلَى لَا دُهْنٍ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ) أَيْ: مَأْكُولَيْنِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِ اسْمِ اللَّحْمِ إلَخْ) فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاهَا، سَوَاءٌ أَكَلَهُ نِيئًا أَمْ لَا مُغْنِي، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَلَا فَرْقَ فِي اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَشْوِيِّ وَالْمَطْبُوخِ وَالنِّيءِ وَالْقَدِيدِ اهـ. قَالَ ع ش: وَهَلْ يَحْنَثُ بِذَلِكَ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْ لَا؟ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا عَلَى تَنَاوُلِ مَا يُنْقِذُهُ مِنْ الْهَلَاكِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ: دُونَ مَا يَحْرُمُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ حِنْثِهِ بِمَيْتَةٍ وَخِنْزِيرٍ وَذِئْبٍ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَدَمُ حِنْثِهِ بِمَيْتَةٍ أَيْ: وَإِنْ اُضْطُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي اعْتِقَادِ الْحَالِفِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي، عِبَارَتُهُ: وَلَا يَحْنَثُ بِلَحْمِ مَا لَا يُؤْكَلُ كَالْمَيْتَةِ وَالْحِمَارِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الِامْتِنَاعُ عَمَّا يُعْتَادُ أَكْلُهُ؛ وَلِأَنَّ اسْمَ اللَّحْمِ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمَأْكُولِ شَرْعًا، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يَظْهَرُ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ كَوْنِ الْحَالِفِ مَنْ يَعْتَقِدُ حِلَّ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَكَذَا كِرْشٌ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا كَالْمَعِدَةِ لِلْإِنْسَانِ، وَكَبِدٌ بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا وَطِحَالٌ بِكَسْرِ الطَّاءِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَأَمْعَاءٌ إلَخْ) ، وَكَذَا الثَّدْيُ وَالْخُصْيَةُ فِي الْأَقْرَبِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِقَانِصَةِ الدَّجَاجَةِ) وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَصَارِينِ لِغَيْرِ الطَّيْرِ اهـ قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ رَقَّ إلَخْ) أَيْ: كَانَ رَقِيقًا فِي الْأَصْلِ كَجِلْدِ الْفِرَاخِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَخَدٍّ وَأَكَارِعَ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْآذَانُ كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ) أَيْ وَالْجَنْبِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهَا كُلًّا مِنْهُمَا) فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ أَوْ الشَّحْمَ لَا يَحْنَثُ بِهِمَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ لَا خِلَافَ فِي هَذَا) أَيْ: فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: اسْمًا وَصِفَةً. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَدَكُ) أَيْ الدُّهْنُ وَتَفْسِيرُ الدَّسَمِ بِالْوَدَكِ لَا يُنَاسِبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: الْآتِي أَمَّا دُهْنُ نَحْوِ سِمْسِمٍ إلَخْ مِنْ شُمُولِ الدَّسَمِ لِدُهْنِ السِّمْسِمِ وَاللَّوْزِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُسَمَّى وَدَكًا؛ إذْ هُوَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ دَسَمُ اللَّحْمِ فَلَعَلَّ تَفْسِيرَهُ بِذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِأَصْلِ اللُّغَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَنَاوَلُهُمَا) أَيْ: الْأَلْيَةَ وَالسَّنَامَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكُلَّ دُهْنٍ حَيَوَانِيٍّ) بَقِيَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دُهْنًا فَهَلْ هُوَ كَالدَّسَمِ أَوْ كَالشَّحْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. (فَرْعٌ)
لَوْ أَكَلَ مَرَقَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى دُهْنٍ فَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي السَّمْنِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدُّهْنُ مُتَمَيِّزًا فِي الْمَرَقَةِ حَنِثَ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَسَمًا أَيْ: أَوْ دُهْنًا وَإِلَّا فَلَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) الْأَوْلَى بِمَا مَرَّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ سَمِينًا صَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّسَمِ، وَإِنْ لَمْ يُطْلَقْ الدَّسَمُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ) أَيْ: وَاللَّحْمُ لَا يَدْخُلُ فِي الدَّسَمِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا دُهْنُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَيَوَانِيٍّ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُمَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَعَمِيرَةُ اهـ. ع ش، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي، عِبَارَتُهُ: وَخَرَجَ بِالدُّهْنِ أُصُولُهُ كَالسِّمْسِمِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَحْنَثُ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دُهْنًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَفِي مَعْنَاهُ دُهْنُ جَوْزٍ وَلَوْزٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، لَكِنَّ الْأَقْرَبَ خِلَافُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا نَحْوَ دُهْنِ خِرْوَعٍ) أَيْ: كَدُهْنِ مَيْتَةٍ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إنَّهُ دَسَمٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أُكِلَ فِيهِ الدَّسَمُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَهْلَكٌ اهـ.
(قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِبَائِضَةِ أَوْ لِمُزَايِلِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَبَيْضِ دَجَاجٍ
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ) أَيْ: وَالْجَنْبِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: فَجُعِلَ فِي نَاطِفٍ وَهُوَ حَلَاوَةٌ تُعْقَدُ بِبَيَاضِهِ وَأَكَلَهُ بَرَّ) أَيْ: وَلَمْ يَحْنَثْ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَمَّا دُهْنُ نَحْوِ سِمْسِمٍ) مُحْتَرَزُ حَيَوَانِيٍّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) لَكِنَّ الْأَقْرَبَ خِلَافُهُ م ر. (قَوْلُهُ: