وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَسَمًا عُرْفًا.
(وَلَحْمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ) الْبَقَرَ الْعِرَابَ وَالْبَقَرَ الْوَحْشِيَّ وَ (جَامُوسًا) لِصِدْقِ اسْمِ الْبَقَرِ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ تَنَاوُلِ الْإِنْسِيِّ لِلْوَحْشِيِّ هُنَا لَا فِي الرِّبَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مُطْلَقِ التَّنَاوُلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِاخْتِلَافِ أَصْلٍ أَوْ اسْمٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْبَابَيْنِ، وَبِهَذَا يُتَّجَهُ أَنَّ الضَّأْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَعْزَ هُنَا وَعَكْسُهُ، وَإِنْ اتَّحِدَا جِنْسًا، ثُمَّ لِأَنَّ اسْمَ أَحَدِهِمَا لَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا، وَإِنْ شَمِلَهُمَا اسْمُ الْغَنَمِ الْمُقْتَضِي لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمَا ثَمَّ. (فَرْعٌ)
الزَّفَرُ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ يَشْمَلُ كُلَّ لَحْمٍ وَدُهْنٍ حَيَوَانِيٍّ وَبَيْضٍ وَلَوْ مِنْ سَمَكٍ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا تَتَنَاوَلُ مَيْتَةٌ سَمَكًا وَجَرَادًا وَلَا دَمَ كَبِدٍ أَوْ طِحَالًا.
(وَلَوْ قَالَ: مُشِيرًا إلَى حِنْطَةٍ لَا آكُلُ هَذِهِ) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (حَنِثَ بِأَكْلِهَا عَلَى هَيْئَتِهَا وَبِطَحْنِهَا وَخَبْزِهَا) تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ، وَاسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا وَفِي غَيْرِهِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْجَمِيعِ، وَقَالُوا: فِي لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ لَا يَحْنَثُ مَتَى بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُ الْتِقَاطُهُ وَهُوَ يُفْهِمُ الْحِنْثَ إذَا بَقِيَ مَا لَا يُمْكِنُ الْتِقَاطُهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحِنْطَةَ إذَا طُحِنَتْ يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ فِي الرَّحَا وَجُدُرِهَا وَمِنْ عَجِينِهَا آثَارٌ فِي الْإِنَاءِ وَالْيَدِ وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ فِي الْحِنْثِ بِأَكْلِ خُبْزِهَا عِنْدَ مَنْ يَنْظُرُ إلَى حَقِيقَةِ اللَّفْظِ وَيَطْرَحُ الْعُرْفَ، ثُمَّ حُكِيَ عَنْ الشَّاشِيِّ صَاحِبِ الْحِلْيَةِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ بِسَلِّ خَيْطٍ مِنْهُ مِقْدَارَ نَحْوِ أُصْبُعٍ اهـ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا فَصَّلُوهُ فِي نَحْوِ هَذَا الرَّغِيفِ، وَقَوْلُهُ: مِقْدَارَ نَحْوِ أُصْبُعٍ غَيْرُ قَيْدٍ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى خَيْطٍ يُحَسُّ وَيُدْرَكُ لَكِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَا كَانَ طُولَ أُصْبُعٍ يَكُونُ كَذَلِكَ.
(وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ) فَصَرَّحَ بِالِاسْمِ مَعَ الْإِشَارَةِ (حَنِثَ بِهَا مَطْبُوخَةً) إنْ بَقِيَتْ حَبَّاتُهَا (وَنِيئَةً وَمَقْلِيَّةً) لِوُجُودِ الِاسْمِ، كَلَا آكُلُ هَذَا اللَّحْمَ فَجَعَلَهُ شِوَاءً، (لَا) إذَا هُرِسَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا إذَا جُعِلَتْ هَرِيسَةً، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ فِي مَسَاقِ الْمَطْبُوخَةِ الَّتِي تَبْقَى حَبَّاتُهَا وَأَنَّ مُرَادَهُ هَرْسُهَا وَهُوَ دَقُّهَا الْعَنِيفُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ دَقِّهَا الْعَنِيفِ زَوَالُ صُورَتِهَا الْمُسْتَلْزِمُ لِزَوَالِ اسْمِهَا، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ تُفَتَّتَ لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ، وَلَا (بِطَحِينِهَا وَسَوِيقِهَا وَعَجِينِهَا وَخُبْزِهَا) ؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ
. (وَلَا يَتَنَاوَلُ رُطَبٌ تَمْرًا وَلَا بُسْرًا) وَلَا بَلَحًا وَلَا خَلَالًا وَلَا طَلْعًا (وَلَا عِنَبٌ زَبِيبًا) وَلَا حِصْرِمًا. (وَكَذَا الْعُكُوسُ) لِاخْتِلَافِهَا اسْمًا وَصِفَةً. (فَائِدَةٌ)
أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ.
وَلَوْ حَلَفَ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ) أَيْ الدَّسَمُ اللَّبَنَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: الْبَقَرِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ نَازَعَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَالْبَقَرَ الْوَحْشِيَّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حِمَارًا فَرَكِبَ حِمَارًا وَحْشِيًّا لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ رُكُوبُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ بِخِلَافِ الْأَكْلِ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ وَجَامُوسًا) أَيْ: لَا عَكْسَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ تَنَاوُلِ الْإِنْسِيِّ لِلْوَحْشِيِّ هُنَا إلَخْ) الْإِنْسِيُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْوَحْشِيَّ لَا هُنَا وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ: بَيْنَ تَنَاوُلِ اسْمِ الْبَقَرِ مَثَلًا لِلْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ جَمِيعًا فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسِيَّ مُسَمًّى بِالْعِرَابِ أَوْ الْجَامُوسِ بِخِلَافِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ (فَائِدَةٌ)
لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَبِيخًا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَا فِيهِ وَدَكٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ اهـ مَتْنُ رَوْضٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَنَّ الضَّأْنَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: هُنَا) حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ قَوْلِهِ: وَعَكْسَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا ثُمَّ) أَيْ فَيَشْمَلُهُمَا الْغَنَمُ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْغَنَمَ لَا تَشْمَلُ الظِّبَاءَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا شَاةُ الْبَرِّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِي إلَخْ) أَيْ: اسْمُ الْغَنَمِ يَعْنِي شُمُولَهُ لَهُمَا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الزَّفَرُ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْحَالِفُ غَيْرَ عَامِّيٍّ إذْ لَيْسَ لَهُ عُرْفٌ خَاصٌّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا تَتَنَاوَلُ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُهُ: مِقْدَارَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَجَرَادًا) أَيْ: وَمُذَكَّاةً اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آكُلُ هَذِهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ) وَلَا يَمْنَعُ الْحِنْثَ فُتَاتٌ فِي الرَّحَى وَإِنَاءِ الْعَجْنِ يُدَقُّ مُدْرَكُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَكْلِ نَحْوِ هَذَا الرَّغِيفِ اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: فُتَاتٌ فِي الرَّحَى إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ النُّخَالَةِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ قَاسِمٍ اهـ. عِبَارَةُ ع ش: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فُتَاتٌ فِي الرَّحَى مَا يَبْقَى مِنْ الدَّقِيقِ حَوْلَ الرَّحَى اهـ.
(قَوْلُهُ: بِسَلِّ خَيْطٍ إلَخْ) أَيْ: لِمَنْعِ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى هَذَا إذَا تَحَقَّقَ ذَهَابُ مَا ذُكِرَ لَا يَحْنَثُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آكُلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ) بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ هَذِهِ فَيَحْنَثُ بِالْجَمِيعِ م ر اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ أَخَّرَ اسْمَ الْإِشَارَةِ كَأَنْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ اهـ. (قَوْلُهُ فَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى مَا قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: إذَا هُرِسَتْ) أَوْ عُصِدَتْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ) أَيْ: التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ) يُتَوَقَّفُ فِي الْحِنْثِ إذَا زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَأْكُلْ جَمِيعَهَا اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَوِيقِهَا) هُوَ دَقِيقُهَا بَعْدَ قَلْيِهَا اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوِيقَ غَيْرُ الدَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الطَّحِينَ بِمَعْنَى الْمَطْحُونِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخُبْزِهَا) بِضَمِّ الْخَاءِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ رُطَبٌ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَحْمُ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ جَامُوسًا) لَوْ وَكَّلَهُ فِي لَحْمِ بَقَرٍ شَمِلَ الْجَوَامِيسَ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ م ر. (قَوْلُهُ بَيْنَ تَنَاوُلِ الْإِنْسِيِّ لِلْوَحْشِيِّ) الْإِنْسِيُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْوَحْشِيَّ لَا هُنَا وَلَا فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ: بَيْنَ تَنَاوُلِ اسْمِ الْبَقَرِ مَثَلًا لِلْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ جَمِيعًا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ لَا آكُلُ هَذِهِ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: لَا آكُلُ الْحِنْطَةَ هَذِهِ م ر. (قَوْلُهُ: هَذِهِ الْحِنْطَةَ) بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ هَذِهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ) ، قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحِنْثِ إذَا زَالَ قِشْرُهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَأْكُلْ جَمِيعَهَا (قَوْلُهُ: لَا بِطَبْخِهَا إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْجَمَلَ فَذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ، وَفَرَّقَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْجَمَلَ لَا يُؤْكَلُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَوِيقِهَا) هُوَ دَقِيقُهَا بَعْدَ قَلْيِهَا.