للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا حَنِثَ بِالْمُنَصِّفِ أَوْ رُطَبَةً أَوْ بُسْرَةً لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى رُطَبَةً وَلَا بُسْرَةً.

(وَلَوْ قَالَ:) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ فَتَتَمَّرَ فَأَكَلَهُ، أَوْ لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ فَكَلَّمَهُ) بَالِغًا شَابًّا أَوْ (شَيْخًا فَلَا حِنْثَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ كَمَا فِي الْحِنْطَةِ، وَكَذَا لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَعَتَقَ أَوْ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَصَارَتْ كَبْشًا، أَوْ هَذَا الْبُسْرَ فَصَارَ رُطَبًا، وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: دَارِهِ هَذِهِ. إيضَاحُ ذَلِكَ وَمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ.

(وَالْخُبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَأُرْزٍ وَبَاقِلَّا) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ عَلَى الْأَشْهَرِ (وَذُرَةٍ) بِمُعْجَمَةٍ وَهَاؤُهَا عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ (وَحِمَّصٍ) بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ وَسَائِرَ الْمُتَّخَذِ مِنْ الْحُبُوبِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَقَوْلُهُ: وَلَا بُسْرًا بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: حَنِثَ بِالْمُنَصِّفِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ غَيْرَ الرُّطَبِ مِنْهُ فَقَطْ أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ الرُّطَبَ مِنْهُ فَقَطْ لَمْ يَحْنَثْ اهـ مُغْنِي، عِبَارَةُ ع ش: قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا وَأَكَلَ بَعْضَ رَأْسٍ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ سم مَا حَاصِلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ أَجْزَاءَ الرُّطَبَةِ مُتَسَاوِيَةٌ فَحَصَلَ الْجِنْسُ فِي ضِمْنِ الْبَعْضِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّأْسُ اهـ. وَقَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ أَيْ: فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ مَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ فِيهَا نِصْفَهَا اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ، وَأَقُولُ فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ فَتْحِ الصَّادِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ نِصْفَ الْبُسْرَةِ قِيلَ مُنَصِّفَةٌ فَإِنْ بَدَأَ مِنْ ذَنَبِهَا وَلَمْ يَبْلُغْ النِّصْفَ قِيلَ مُذْنِبَةٌ بِكَسْرِ النُّونِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) أَمَّا إذَا قَصَدَ الِامْتِنَاعَ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ وَكَلَامِ هَذَا الشَّخْصِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ تَبَدَّلَتْ الصِّفَةُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: هَذِهِ السَّخْلَةِ) أَيْ: أَوْ الْخَرُوفِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا الْبُسْرَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الْعِنَبَ فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ الْعَصِيرَ فَصَارَ خَمْرًا أَوْ هَذَا الْخَمْرَ فَصَارَ خَلًّا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْتَتْ اخْتِيَارًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. ع ش وَيَتَنَاوَلُ الْكُنَافَةَ وَالسَّنْبُوسَكَ الْمَخْبُوزَ وَالْبَقْلَاوَةَ؛ لِأَنَّهَا تُخْبَزُ أَوَّلًا م ر بِخِلَافِ مَا إذَا قُلِيَتْ أَوَّلًا فَالضَّابِطُ أَنَّ الْخُبْزَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا خُبِزَ

وَإِنْ قُلِيَ وَحَدَثَ لَهُ اسْمٌ يَخُصُّهُ دُونَ مَا قُلِيَ أَوَّلًا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَقْلِيَّ كَالزَّلَابِيَّةِ وَالْقَطَائِفِ سُلْطَانٌ وَقَلْيُوبِيٌّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: وَكَذَا الْكُنَافَةُ وَالْقَطَائِفُ الْمَعْرُوفَةُ خُبْزًا وَأَمَّا السَّنْبُوسَكُ فَإِنْ خُبِزَ فَهُوَ خُبْزٌ، وَإِنْ قُلِيَ فَلَا، وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا؛ لِأَنَّهُ جُدِّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَكَذَا الرَّغِيفُ الْأَسْيُوطِيُّ؛ لِأَنَّهُ مَقْلِيٌّ وَإِنْ كَانَ رُقَاقُهُ مَخْبُوزًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَغِيفًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا اسْتَمَرَّ عَلَى اسْمِهِ عِنْدَ الْخُبْزِ يَحْنَثُ بِهِ، وَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ غَيْرُ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْخَبْزِ لَا يَحْنَثُ بِهِ كَالسَّنْبُوسَكِ الْمَخْبُوزِ رُقَاقُهُ كَانَ عِنْدَ الْخَبْزِ يُسَمَّى رُقَاقًا فَلَمَّا قُلِيَ صَارَ يُسَمَّى سَنْبُوسَكًا، بِخِلَافِ السَّنْبُوسَكِ الْمَخْبُوزِ عَلَى هَيْئَتِهِ كَذَا فَهِمْته مِنْ تَعَالِيلِهِمْ وَأَمْثِلَتِهِمْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَحِنْطَةٍ إلَخْ) وَخُبْزِ الْمَلَّةِ وَهِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الرَّمَادُ الْحَارُّ كَغَيْرِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ اللَّامِ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَانَ سَبَبُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ أَنْ يُلَتَّ إلَى نَعَمْ، وَقَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: إلَّا إنْ خَثُرَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: بِقَيْدِهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَشْهَرِ) أَيْ: وَبِتَخْفِيفِ اللَّامِ مَعَ الْمَدِّ عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَذُرَةٍ) هِيَ الدُّخْنُ وَتَكُونُ سَوْدَاءَ وَبَيْضَاءَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ إلَخْ) أَيْ: أَنَّ أَصْلَهَا إمَّا ذُرَوٌ أَوْ ذُرَيٌ فَأُبْدِلَ الْوَاوُ أَوْ الْيَاءُ هَاءً هـ ع ش. (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِمُنَصِّفَةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ فَأَكَلَ الْمُنَصِّفَةَ مِنْ غَيْرِ الرُّطَبِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ الرُّطَبَ حَنِثَ، وَكَذَا لَوْ أَكَلَهَا جَمِيعًا اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبُسْرَ فَأَكَلَ الْمُنَصِّفَ فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ وَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ. فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ بُسْرًا وَنَظِيرُهُ فِيمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً فَأَكَلَ مُنَصِّفَةً لَمْ يَحْنَثْ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ لَا فَأَكَلَ مِنْ الْمُنَصِّفَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ مَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ فِيهَا نِصْفَهَا اهـ. وَأَقُولُ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَبْعُدَ جَوَازُ فَتْحِ الصَّادِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ السَّنْبُوسَكَ خُبْزٌ إنْ كَانَ مَخْبُوزًا إلَّا إذَا كَانَ مَقْلِيًّا م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْخُبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ) كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي الْحِنْثِ بِكُلِّ خُبْزٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْمَأْكُولُ خُبْزًا فِي عُرْفِ الْحَالِفِ وَلَمْ يَبْلُغْهُ عُرْفٌ غَيْرُهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ مَسْأَلَةِ الرُّءُوسِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِشَارِ الْعُرْفِ بِحَيْثُ يَبْلُغُ الْحَالِفَ وَغَيْرَهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ أَيْضًا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا عُوِّلَ فِيهِ عَلَى الْعُرْفِ كَالْمُتَقَدِّمِ أَوْ عَلَى اللُّغَةِ كَهَذَا، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ بِبَلَدِهِ إلَخْ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمَّا قَالَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ: وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا لَمْ تَطْلُقْ فِي الْأَظْهَرِ، زَادَ الشَّارِحُ عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ مُكْرَهًا مَا نَصُّهُ: أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ أَنْ تُخْبِرَ مَنْ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>