للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: الْمَحْذُورُ إلْزَامُهُ بِالتَّصْرِيحِ بِكَذِبِهِ لَا بِالتَّعْرِيضِ بِهِ وَهَذَا فِيهِ تَعْرِيضٌ لَا تَصْرِيحٌ أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُولُ لِمُحَاوِرِك هَذَا بَاطِلٌ وَلَا يَجْزَعُ وَلَوْ قُلْت لَهُ كَذَبْت لَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْجَزَعِ وَالْحَنَقِ وَسَرَّهُ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَدْ يَكُونُ لِاخْتِلَالِ بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ فَلَا يُنَافِي مُطْلَقَ الصِّدْقِ بِخِلَافِ الْكَذِبِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ، وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ وَالْجُمْهُورُ ثَمَّ إنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْقَاضِي بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَوْجَهِ قِيلَ فِي جَوَازِ إعْلَامِهِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ، وَإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَهُ بِحَضْرَتِهِ أَوَّلًا وَلَيْسَ كَالْقَذْفِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ يَا مَلْعُونُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنْهُ قَوْلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إيهَامُ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِيهِ حَتَّى يُبْطِلَهُ بِخِلَافِ الْقَذْفِ وَنَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ وَمَا بَعْدَهُ

. (وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا قَوْلُ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَشَهَادَتِي بَاطِلَةٌ، وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهَا وَلَا أَعُودُ إلَيْهَا، وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ، وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي إلْحَاقِهَا بِالْقَذْفِ بِأَنَّ ثُبُوتَ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَعِلْمِ الْقَاضِي وَكَأَنْ شَهِدَ أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي بِحَلَبِ يَوْمَ كَذَا وَثَبَتَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ بِمِصْرَ كَافٍ فِي ظُهُورِ كَذِبِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ مُتَأَوِّلًا بِخِلَافِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِكَذِبِهِ وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ بِالْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زُورٌ نَعَمْ يُسْتَفَادُ بِهَا جَرْحُ الشَّاهِدِ فَتَنْدَفِعُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ جُرْحٌ مُبْهَمٌ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ لِأَجْلِهِ

. (قُلْت وَ) الْمَعْصِيَةُ (غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ) لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَوْلٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا (يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا (إقْلَاعٌ) مِنْهَا حَالًا، وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا، أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا (وَنَدَمٌ) مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ لَا لِخَوْفِ عِقَابٍ لَوْ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ أَوْ لِغَرَامَةِ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَزُعِمَ أَنَّ هَذَا لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ عِبَادَةٌ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ (وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ) إلَيْهَا مَا عَاشَ إنْ تَصَوَّرَ مِنْهُ وَإِلَّا كَمَجْبُوبٍ بَعْدَ زِنَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ لَهُ اتِّفَاقًا، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُغَرْغِرَ وَأَنْ لَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. قِيلَ: وَأَنْ يَتَأَهَّلَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَصِحُّ تَوْبَةُ سَكْرَانَ فِي سُكْرِهِ، وَإِنْ صَحَّ إسْلَامُهُ. اهـ.

وَفَرْقُهُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنْ تَخَيَّلَ لَهُ مَعْنًى قِيلَ وَأَنْ يُفَارِقَ مَكَانَ الْمَعْصِيَةِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا يُفْهِمُهُ الْإِقْلَاعُ لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ فَقَالَ: (وَرَدُّ ظِلَامَةِ آدَمِيٍّ) يَعْنِي الْخُرُوجَ مِنْهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

مُغْنِي (قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أُجِيبَ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى تَجْوِيزِ نِيَابَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَنْ الْأَلِفِ وَاللَّامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} [الزمر: ١٤] أَيْ الدِّينَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَذْفِي بَاطِلٌ فِيهِ تَعْرِيضٌ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ. (قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَزَعِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ إلَخْ) فِي ظُهُورِ الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي جَوَازِ إعْلَامِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّصَالِ بِالْقَاضِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي هَذَا الْإِكْذَابِ جَرَيَانُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي. اهـ.

وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ قُذِفَ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي أَوْ اتَّصَلَ بِهِ قَذْفُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ وَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالْقَاضِي أَصْلًا بَلْ فِي جَوَازِ إتْيَانِهِ الْقَاضِي وَإِعْلَامِهِ لَهُ بِالْقَذْفِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي يَا خِنْزِيرُ دُونَ يَا مَلْعُونُ فَتَدَبَّرْ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يَدَّعِي الْوُضُوحَ فِيهِ أَيْضًا لَكِنْ نَظَرُ الْعِلْمِ الْقَائِلِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي اللَّعْنِ بِالْعَاقِبَةِ وَلَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللَّهُ. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ

. (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ شَهِدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَعَلِمَ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: كَافٍ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِقْرَارِ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ شَهَادَتِي بِزِنَاهُ شَهَادَةُ زُورٍ وَقَوْلُهُ كَذَبْت فِيمَا قُلْت نَعَمْ لَوْ رُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ كَانَ ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: جُرْحٌ) بِالتَّنْوِينِ

. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْصِيَةُ غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ إلَخْ) أَيْ كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَشَمِلَ الْعَمَلَ إلَى فَإِنْ أَفْلَسَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ (قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُوهِمُهُ الْمَتْنُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى مَدْخُولِ إنَّمَا بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الْحَصْرِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا تَأْكِيدٌ لِلْكَافِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا) يُغْنِي عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حَالِهِ قَيْدٌ لِلْعِقَابِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِغَرَامَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّازِمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْفَضَاحَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَانَ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصُ مُرَادِفٌ لِلْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُغَرْغِرَ) أَيْ أَنْ لَا يَصِلَ لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ نِهَايَةٌ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَنْ وَصَلَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَيِسَ مِنْ الْحَيَاةِ فَتَوْبَتُهُ إنَّمَا هِيَ لِعِلْمِهِ بِاسْتِحَالَةِ عَوْدِهِ إلَى مِثْلِ مَا فَعَلَ ع ش. (قَوْلُهُ: قِيلَ وَأَنْ يَتَأَهَّلَ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ حَالَةَ سُكْرِهِ كَإِسْلَامِهِ وَمِمَّنْ كَانَ فِي مَحَلِّ مَعْصِيَتِهِ. اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ أَيْ إنْ تَأَتَّتْ مِنْهُ الشُّرُوطُ الَّتِي مِنْهَا النَّدَمُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْخُرُوجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْخُرُوجِ مِنْ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ بَدَلَ الرَّدِّ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الرَّدَّ وَالْإِبْرَاءَ مِنْهَا وَإِقْبَاضُ الْبَدَلِ عِنْدَ التَّلَفِ وَيَشْمَلُ الْمَالَ وَالْعِرْضَ وَالْقِصَاصَ فَلَا بُدَّ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ مِنْ التَّمْكِينِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ بِهِ وَجَبَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالنَّمِيمَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ) فِي ظُهُورِ الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>