(إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) فَلَا يَثْبُتُ بِهِمَا لِخَطَرِهَا نَعَمْ يُقْبَلَانِ فِي عَيْبٍ فِيهِنَّ يَقْتَضِي الْمَالَ كَمَا مَرَّ
(وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ) لِضَعْفِهِمَا (وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ) لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِمَا فَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ النِّصْفَ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقَدُّمُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا (وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ) عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لِلْمَشْهُودِ بِهِ (صِدْقَ الشَّاهِدِ) وُجُوبًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ لِي بِهِ أَوْ لَقَدْ شَهِدَ بِحَقٍّ وَإِنِّي أَسْتَحِقُّهُ أَوْ وَإِنِّي أَسْتَحِقُّهُ وَإِنَّ شَاهِدِي إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُهُمَا لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ) مَعَ شَاهِدِهِ (وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدُ مَعَ شَاهِدٍ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إلَيْهِ فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ بَعْدُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ لَكِنَّ الَّذِي رَجَّحَاهُ بُطْلَانُهُ فَلَا يَعُودُ لِلْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَتْنِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) أَيْ: مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَصْبِ نَحْوِ بِخَطِّهِ عَطْفًا عَلَى عُيُوبٍ كَرَضَاعٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ: الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقْبَلَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ تَقْيِيدُ إطْلَاقِهِ بِالْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ فَيَثْبُتُ فِيهَا بِذَلِكَ قَطْعًا لِأَنَّهَا مَالٌ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَوْرَدَ عَلَى حَصْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِيمَا ذَكَرَهُ التَّرْجَمَةَ فِي الدَّعْوَى بِالْمَالِ أَوْ الشَّهَادَةِ بِهِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا مَدْخَلَ لِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ مَعْنَى لَفْظِ الْمُدَّعِي أَوْ الشَّاهِدِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ إلَخْ) فِي الْمَالِ جَزْمًا وَفِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ النِّسْوَةُ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَقِيَامِهِمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِهِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إلَخْ) شَرَعَ بِهِ فِي شُرُوطِ مَسْأَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ) أَيْ: وَالْيَمِينُ أَبَدًا فِي جَانِبِ الْقَوِيِّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَلْ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَيْ: مَعًا أَوْ بِالشَّاهِدِ أَيْ: فَقَطْ وَالْيَمِينُ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْرَمُ النِّصْفَ وَعَلَى الثَّانِي الْكُلَّ وَعَلَى الثَّالِثِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِقِيَامِهَا مَقَامَ الرَّجُلِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي إلَخْ) وَقَوْلُهُ: أَوْ إنِّي أَسْتَحِقُّهُ وَإِنَّ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الذِّكْرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْح الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ تَعَرُّضُهُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ مُخْتَلِفَتَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي وَخَلِّصْنِي ثُمَّ قَالَ (خَاتِمَةٌ)
مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ وَعَلَى آخَرَ بِحَقٍّ أَيْضًا كَفَتْ مَعَهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَذْكُرُ فِيهَا الْحَقَّيْنِ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَقَامَ عَلَى كُلٍّ شَاهِدًا هَلْ يَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ اهـ سم وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الْكِفَايَةِ وَعَدَمِ الْفَرْقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: مَعَ شَاهِدِهِ) أَيْ: بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ) أَيْ: الْمُدَّعِي عَنَانِيٌّ وَعِ ش. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ الدَّعْوَى) أَيْ: لَا الْحَقُّ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ ثَبَتَ حَقُّهُ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَفِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا فِي الشَّارِحِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ. مُعْتَمَدٌ اهـ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ اعْتِمَادِهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الْمُوَافِقِ لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِمْ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنَّ حَقَّهُ) أَيْ: مِنْ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ) يُنْظَرُ فِي هَذَا فَفِي الرَّوْضِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ اهـ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا أَيْ: مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ
. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي وَخَلِّصْنِي اهـ وَفِيهِ أَيْضًا خَاتِمَةٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ وَعَلَى آخَرَ بِحَقٍّ أَيْضًا كَفَتْ مَعَهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَذْكُرُ فِيهَا الْحَقَّيْنِ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَقَامَ عَلَى كُلٍّ شَاهِدًا هَلْ يَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ جَانِبِهِ إلَى جَانِبِ خَصْمِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ؛ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ) يُنْظَرُ فِي هَذَا فَفِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَرَادَ النَّاكِلُ مَعَ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ نُكُولِهِ وَقَبْلَ حَلِفِ خَصْمِهِ لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute