مِنْ الْيَمِينِ بِطَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ كَمَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا عَلَى خَصْمِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ.
(فَإِنْ نَكَلَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الَّتِي امْتَنَعَ عَنْهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِالشَّاهِدِ وَيُقْضَى بِهَا فِي الْمَالِ فَقَطْ وَهَذِهِ لِقُوَّتِهَا بِنُكُولِ الْخَصْمِ وَيُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ حَقٍّ
(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا) يَسْتَرِقُّهُمَا (فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عُلِّقَتْ بِهَذَا) مِنِّي (فِي مِلْكِي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَقَامَهُ (ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ) يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَأَمَّا نَفْسُ الِاسْتِيلَادِ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهَا بِالْمَوْتِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ فَتُنْزَعُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَتُسَلَّمُ لَهُ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَالٌ لِسَيِّدِهَا. وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ فِي دَعْوَاهُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِي عَلَى حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي صُوَرٍ، وَمَرْدُودٌ بِأَنَّهُ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهَا أُلْغِيَ اسْتِيلَادُهَا فَلَا يُصَدَّقُ مَعَهُ قَوْلُهُ مُسْتَوْلَدَتِي (لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ) فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِمَا
ــ
[حاشية الشرواني]
مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَرَادَ النَّاكِلُ مَعَ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ نُكُولِهِ وَقَبْلَ حَلِفِ خَصْمِهِ لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلِيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَكَانَ هَذَا مِنْ الرَّوْضِ اخْتِصَارًا لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مَعَ شَاهِدِهِ نَقَلَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ صَارَتْ فِي جَانِبِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ اهـ فَقَوْلُهَا وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ مَعْنَاهُ مُجَرَّدُ طَلَبِ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْلِفَ سم. (قَوْلُهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ) أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُ تُسْمَعُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ تَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَتُهَا فَعُذِرَ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا لَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْحِصَارُهُ فِيهِمْ وَقَوْلَهُ: وَكَذَا لَوْ حَلَفُوا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَخَذَهُ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ أَسْنَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّعَاوَى مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جِهَةِ إلَخْ) خَبَرُ لِأَنَّ
. (قَوْلُهُ: يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَنَفْسُ الِاسْتِيلَادِ ثَبَتَ بِمَجْمُوعِ الْحُجَّةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَصِيرُهُ حُرًّا سم. (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ دَعْوَاهُ. (قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي صُوَرٍ) كَأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهِيَ مَرْهُونَةٌ رَهْنًا لَازِمًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْوَطْءِ وَكَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَكَذَا الْجَانِيَةُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذَا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ مَعَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ شَرْعًا لَكِنْ يُصَدَّقُ لُغَةً وَعُرْفًا وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا اسْتِيلَادًا شَرْعِيًّا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَتَّى يَقْضِيَ بِمَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا نَسَبُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُدَّعِي اسْتَوْلَدْتهَا أَنَا فِي مِلْكِك ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مَثَلًا مَعَ وَلَدِهَا فَعَتَقَ عَلَيَّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْحُجَّةَ النَّاقِصَةَ وَهِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَيَمِينٌ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْحُرِّيَّةُ بِإِقْرَارِهِ الْمُرَتَّبَانِ عَلَى الْمِلْكِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ النَّاقِصَةُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِمَا) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَحَلُّهُ إذَا أَسْنَدَ دَعْوَاهُ إلَى زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ حُدُوثُ الْوَلَدِ أَوْ أَطْلَقَ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِهِ لِلْمُدَّعِي وَالْوَلَدِ مِنْهَا وَهُوَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي تِلْكَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَيَسْتَأْنِفُ الدَّعْوَى وَيُقِيمُ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَكَانَ هَذَا مِنْ الرَّوْضِ اخْتِصَارًا لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مَعَ شَاهِدِهِ نَقَلَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ صَارَتْ فِي جَانِبِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ اهـ. فَيَكُونُ قَوْلُهَا وَاسْتِحْلَافُ الْخَصْمِ مَعْنَاهُ مُجَرَّدُ طَلَبِ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْلِفَ بِدَلِيلِ إطْلَاقِ قَوْلِهَا قَبْلُ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْخَصْمِ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَتُسْمَعُ اهـ. فَقَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ شَامِلٌ لِمَجْلِسٍ آخَرَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَمُنِعَ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ) أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّيْخَيْنِ الْحَلِفَ بِيَمِينِ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ اهـ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ مَا فِي الْقَسَامَةِ وَالْأَوْجَهُ مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا اهـ
. (قَوْلُهُ: يَعْنِي مَا فِيهَا إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى