للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(فِي الْأَظْهَرِ) فَلَا يُنْزَعُ مِنْ ذِي الْيَدِ، وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ غُلَامٌ) يَسْتَرِقُّهُ وَذِكْرُهُ مِثَالٌ (فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ لِي وَأَعْتَقْته وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ فَالْمَذْهَبُ انْتِزَاعُهُ وَمَصِيرُهُ حُرًّا) بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِحْقَاقَهُ الْوَلَاءَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِدَعْوَاهُ الْمِلْكَ الصَّالِحَةِ حُجَّتُهُ لِإِثْبَاتِهِ وَالْعِتْقُ إنَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ.

(وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ) أَوْ بَعْضُهُمْ (مَالًا) عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (لِمُوَرِّثِهِمْ) الَّذِي مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ (وَأَقَامُوا شَاهِدًا) بِالْمَالِ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ (وَحَلَفَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ) عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَكَذَا لَوْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِيَمِينِهِ الْمِلْكُ لِمُوَرِّثِهِ (أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ) مِنْ جِهَةِ الْبَقِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تَمَّتْ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْحَالَةِ فَقَدْ بَانَ انْقِطَاعُ حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ يَدِهِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي بَابِهِ) أَيْ: فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صَدَّقَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي وَعِ ش

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا قَامَتْ فِيهِ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ خَاصَّةً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَمْ يَدَّعِ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ سم

. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهُمْ) هُوَ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: هُوَ وَاسْتِئْنَافُ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ. مُصَرِّحٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُدَّعِي مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَعَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ مَعَ الْأَوَّلِ بَلْ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ أَوْ إقَامَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: الَّذِي مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ) أَيْ: وَقَبْلَ حَلِفِهِ أَسْنَى. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَقَامُوا شَاهِدًا إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ حُكْمُ مَا لَوْ أَقَامَ بَعْضُهُمْ شَاهِدَيْنِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَا يُحْكَمُ لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ ادَّعَوْا لِمُوَرِّثِهِمْ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا إلَّا إذَا أَثْبَتُوا أَيْ: أَقَامُوا بَيِّنَةً بِالْمَوْتِ وَالْوِرَاثَةِ وَالْمَالِ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَوْا لِمُوَرِّثِهِمْ مِلْكًا وَأَقَامُوا مِلْكًا وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفُوا مَعَهُ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ وَصَارَ تَرِكَةً يَقْضِي مِنْهَا دُيُونَهُ وَوَصَايَاهُ وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْحَلِفِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَوَصَايَا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا أَحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ مَشَاعًا كَنِصْفٍ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِتَعَيُّنِ حَقِّهِ فِيهِ وَإِنْ حَلَفَ مَعَ الشَّاهِدِ بَعْضُهُمْ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ مِنْ الْغَائِبِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَيَقْضِي مِنْ نَصِيبِهِ قِسْطَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَا الْجَمِيعَ اهـ بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ: وَانْحِصَارِهِ فِيهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَنَّ إثْبَاتَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ مِنْهُ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَأَشَارَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ لَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ) وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَبَحَثَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ لِأَنَّ الدَّعْوَى هُنَا وَقَعَتْ بِجَمِيعِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي ع ش وَفِي الْأَسْنَى عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ مَا نَصُّهُ لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ أَحَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِمُوَرِّثِهِ لَا لَهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا اهـ وَفِيهِ قَبْلَ هَذَا مَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا يَقْتَضِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ وُجُوبِ دَعْوَى الْبَعْضِ جَمِيعَ الْحَقِّ مَرْجُوحٌ وَأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ جَوَازِ دَعْوَى الْبَعْضِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَتَأَيَّدُ بِذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ الْبَعْضَ إذَا ادَّعَى قَدْرَ حِصَّتِهِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ هَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ كَذَا خِلَافًا لِمَا فِي سم. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّهِ) أَيْ: الْحَالِفِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ) أَيْ: فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَنَفْسُ الِاسْتِيلَادِ ثَبَتَ بِمَجْمُوعِ الْحُجَّةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي: وَمَصِيرُهُ حُرًّا. (قَوْلُهُ: وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صُدِّقَ اهـ

. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ) مِنْ عَدَمِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا قَامَتْ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ خَاصَّةً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَمْ يَدَّعِ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُمْ) هُوَ مَعَ تَقْرِيرِهِ الْآتِي كَالْمَتْنِ كَقَوْلِهِ الْآتِي فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَقَوْلُهُ هُوَ بَعْدَهُ وَاسْتِئْنَافُ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا وَجَدَا أَوَّلًا مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مُصَرَّحٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُدَّعِي مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَعَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى دَعْوَى أَوْ إعَادَةِ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ بَلْ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ بَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>