للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى بِهَا غَيْرُهُ وَبِهَذَيْنِ فَارَقَ مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فِي نَصِيبِهِ وَكَذَّبَ الْآخَرَ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنٍ مِنْ حَاكِمٍ فَلِلْبَقِيَّةِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَلَوْ أَخَذَ أَحَدُ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ أَوْ مَنْفَعَتِهَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ أُجْرَتِهَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ الْبَقِيَّةُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَلَوْ ادَّعَى غَرِيمٌ مِنْ غُرَمَاءِ مَدِينٍ مَاتَ عَلَى وَارِثِهِ أَنَّك وَضَعْت يَدَك مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى مَا يَفِي بِحَقِّي فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ الْيَمِينُ لِلْبَقِيَّةِ بَلْ كُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بَعْدَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ يَحْلِفُ لَهُ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ادَّعَى حَقًّا عَلَى جَمْعٍ فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ كَفَتْهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُمْ لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُ مَدِينٍ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ تَحْلِيفَهُ أُجِيبُوا وَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ فَظَهَرَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ قَدْ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ لِجَمِيعِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَالْإِعْسَارُ فِيهَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهُ فَلَمْ يَجِبْ الثَّانِي لِلتَّحْلِيفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَضْعِ الْيَدِ فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى بِالْيَمِينِ الْأُولَى لَيْسَ الظَّاهِرُ دَوَامَهُ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِهِ لِكُلِّ مُدَّعٍ بِهِ بَعْدُ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَيَكْفِي فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ حُضُورُ بَعْضِ وَرَثَتِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

كَالتَّارِكِ لِحَقِّهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَحْلِفُ لِبَعْضِ الْمُدَّعِي وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْ تَعْلِيلَيْ الشَّارِحِ ثُبُوتُ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا) أَيْ: وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنِ الْحَاكِمِ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ وَلَوْ بِدَعْوَى وَإِذْنِ الْحَاكِمِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِسَبْقِ دَعْوَى وَإِقَامَةِ شَاهِدٍ وَحَلِفٍ مَعَهُ سَيِّدُ عُمَرُ بَقِيَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ وَجْهُ تَخْصِيصِ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الثَّانِيَ حِينَئِذٍ يُفْهِمُهُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فِي نَصِيبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَفِي بِحَقِّي) أَيْ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا. (قَوْلُهُ: لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ عِمَادِ الرِّضَا (مَسْأَلَةٌ) إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَمِينًا وَلَا يَكْفِي لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ فِي اللِّعَانِ أَنْ يَحْلِفَ زَوْجُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً اهـ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ إلَخْ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا أَيْ: مَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى مِنْهُمْ سم اخْتِصَارٌ. (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءِ. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: كَفَتْهُ إلَخْ) أَيْ: فِي يَمِينِ الرَّدِّ وَيَمِينِهِ مَعَ شَاهِدِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ) هِيَ قَوْلُهُ: لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى إلَخْ) إيضَاحُهُ إنْ طَلَبَ الْيَمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءِ فَتَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهَا وَهُنَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ فَاكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ مِنْهُمْ) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ: فِي الْأُولَى ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَجِبْ الثَّانِي) أَيْ: مِنْ الْغُرَمَاءِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ الظَّاهِرُ دَوَامَهُ) أَيْ: انْتِفَاءَ الْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فَقَالَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَادَّعَى شَخْصٌ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَالْخَصْمُ إمَّا الْوَصِيُّ إنْ كَانَ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ الْحُكْمُ إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. قَالَ السُّبْكِيُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَدَيْ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ أَوْ إقَامَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى بِهَا غَيْرُهُ) لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يُحَلِّفُ الْبَعْضُ الْمُدَّعِيَ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَعْضُ الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيْ: لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا أَوْ عَيْنًا ثُمَّ يَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا لَا الدَّيْنَ فَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي كَمُوَكِّلِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ بِاخْتِصَارِ نَحْوِ التَّعَالِيلِ. (قَوْلُهُ: فَلِلْبَقِيَّةِ مُشَارَكَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ عِمَادِ الرِّضَا فَيَظْهَرُ أَنَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ كُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بَعْدَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ يَحْلِفُ لَهُ إلَخْ) . (مَسْأَلَةٌ) إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَمِينًا وَلَا يَكْفِيهِ لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ فِي اللِّعَانِ أَنْ تُحَلِّفَ زَوْجَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) مَسْأَلَةُ الْبُلْقِينِيِّ مُوَافِقَةٌ لِمَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ مِنْهُ) فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ عَكْسِهِ وَيُجَابُ عَنْ الْأَخِيرَةِ فِيمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>