بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ عَلَى عِلْمِهِ أَوْ حُضُورِهِ أَوْ كَمَالِهِ (فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ) بِأَنْ عَلِمَ أَوْ قَدِمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ (حَلَفَ وَأَخَذَ) حِصَّتَهُ (بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ) مَا دَامَ الشَّاهِدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ وَاسْتِئْنَافِ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا وُجِدَا أَوَّلًا مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ إرْثٍ كَاشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي وَهُوَ غَائِبٌ مَثَلًا أَوْ أَوْصَى لَنَا بِكَذَا وَجَبَتْ إعَادَتُهُمَا أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ فَلَا يَحْلِفُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتَّصِلْ بِشَهَادَتِهِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَالِفِ أَوَّلًا دُونَ غَيْرِهِ وَبَحَثَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ فَإِنْ ادَّعَى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ جَزْمًا.
(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (إلَّا بِإِبْصَارٍ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِنَصِيبِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا ثُمَّ يَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا وَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لِلدَّيْنِ بَلْ يَجُوزُ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا يُفَوِّتَ الْمَنَافِعَ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ الشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي كَمُوَكِّلِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ بِاخْتِصَارٍ سم.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَخْ) وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا زَالَ إلَخْ) وَإِنْ مَاتَ الْغَائِبُ أَوْ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْحَالِفُ أَوَّلًا فَلَا تُحْسَبُ بِيَمِينِهِ الْأُولَى رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِئْنَافِ إلَخْ) أَيْ: وَبِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا إلَخْ) أَيْ: الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ. (قَوْلُهُ: وُجِدَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَرَ مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ ع ش. (قَوْلُهُ: كَاشْتَرَيْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي الْغَائِبُ مِنْك كَذَا وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ تَجْدِيدِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَلَا يُؤْخَذُ نَصِيبُ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ قَطْعًا لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ عَنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْوَارِثُ خَلِيفَتُهُ وَفِي غَيْرِهِ الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ) أَيْ: بِمَا يَقْتَضِي رَدَّ شَهَادَتِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْلِفُ) أَيْ: مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ غَيْرِهِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا سم. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إعَادَةِ الشَّاهِدِ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ إلَخْ) وَلِسُمِّ هُنَا كَلَامٌ طَوِيلٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ وَالظَّاهِرُ مَا مَرَّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَقَدْ قَسَّمُوا الْمَشْهُودَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ ثَانِيهَا مَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْصَارُ فَقَطْ وَهُوَ الْأَفْعَالُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا يَكْفِي فِيهَا السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ ثَالِثُهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعًا وَهُوَ الْأَقْوَالُ. وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَاقِي الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ مِنْ الذَّوْقِ وَالشَّمِّ وَاللَّمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي مَرَارَةِ الْمَبِيعِ أَوْ حُمُوضَتِهِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ حَرَارَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ فِيمَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يُدْرَكُ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ. قِيلَ وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسْبِهِ اهـ بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَزِنًا) أَيْ: وَشُرْبِ خَمْرٍ وَاصْطِيَادٍ وَإِحْيَاءٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ وَرَضَاعٍ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ. (قَوْلُهُ: النَّسَبُ إلَخْ) أَيْ: إثْبَاتُهُ نِهَايَةٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِإِبْصَارٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا الْكَلَامِ مَا نَصُّهُ: وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ الْآتِي قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ الْحَقِّ اهـ أَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ مِمَّا نَصَّهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا اهـ وَتَعْبِيرُهُ بَعْدَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَعَ كَوْنِ الْحَلِفِ عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِالْبَعْضِ وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ فَلْيُرَاجَعْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ وُجُوبُ كَوْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute