للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرُهُ فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِ

(وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ: أَنَا صَبِيٌّ) فِي وَقْتٍ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ (لَمْ يُحَلَّفْ) ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ تُثْبِتُ صِبَاهُ، وَالصَّبِيُّ لَا يُحَلَّفُ (وَوُقِفَ) الْأَمْرُ (حَتَّى يَبْلُغَ) ثُمَّ يُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِالْبُلُوغِ فِي وَقْتِ احْتِمَالِهِ قُبِلَ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ مِنْ الضَّابِطِ، نَعَمْ لَوْ صَبِيٌّ كَافِرٌ أَنْبَتَ فَادَّعَى اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِدَوَاءٍ حُلِّفَ فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ

. (وَالْيَمِينُ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ لَا بَرَاءَةً) مِنْ الْحَقِّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ حَالِفًا بِالْخُرُوجِ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ " أَيْ: كَأَنَّهُ عَلِمَ كَذِبَهُ كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (فَلَوْ حَلَّفَهُ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِمُدَّعَاهُ أَوْ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ (حُكِمَ بِهَا) ، وَكَذَا لَوْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّ نُكُولَهُ تَوَرُّعٌ وَلِقَوْلِ جَمْعٍ تَابِعِيِّينَ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَصْرُ فِي خَبَرِ «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إلَّا ذَلِكَ» إنَّمَا هُوَ حَصْرٌ لِحَقِّهِ فِي النَّوْعَيْنِ أَيْ: لَا ثَالِثَ لَهُمَا، وَأَمَّا مَنْعُ جَمْعِهِمَا بِأَنْ يُقِيمَ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ الْيَمِينِ، فَلَا دَلَالَةَ لِلْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ لَا تُفِيدُهُ الْبَيِّنَةُ كَمَا لَوْ أَجَابَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ بِنَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يُفِيدُ الْمُدَّعِيَ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَوْدَعَهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ اشْتَمَلَتْ الدَّعْوَى عَلَى حُقُوقٍ فَلَهُ التَّحْلِيفُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَا عَلَى كُلٍّ مِنْهَا يَمِينًا مُسْتَقِلَّةً إلَّا إنْ فَرَّقَهَا فِي دَعَاوَى بِحَسَبِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يُكَلَّفُ جَمْعَهَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ: هِيَ كَاذِبَةٌ أَوْ مُبْطِلَةٌ سَقَطَتْ هِيَ لَا أَصْلُ الدَّعْوَى، وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ حَقٌّ عَلَى وَاحِدٍ حَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا وَلَا تَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ

وَإِنْ رَضُوا بِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ دَعْوَى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَرَدُّوا الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ خَصْمَهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْمَيِّتُ وَهُوَ وَاحِدٌ

. (وَلَوْ قَالَ) مَنْ تَوَجَّهَتْ لَهُ يَمِينٌ أَبْرَأْتُكَ عَنْهَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا، لَكِنْ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لَا غَيْرَ فَلَهُ اسْتِئْنَافُ دَعْوَى وَتَحْلِيفُهُ، وَإِنْ قَالَ (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الَّذِي طَلَبَ تَحْلِيفَهُ: (قَدْ حَلَّفَنِي مَرَّةً) عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ أَوْ أَطْلَقَ، لَكِنْ يَنْبَغِي نَدْبُ الِاسْتِفْسَارِ حِينَئِذٍ (فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي) عَلَيْهَا (مُكِّنَ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَيُرِيدُ إقَامَتَهَا فَيُمْهِلُ لَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِجَمْعٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يُكَلَّفُ جَمْعُهَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ: كَدَعْوَى مَالٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ فِيهِ كَغَيْرِهِ وَيَحْكُمُ فِيهِ خَلِيفَتُهُ أَوْ قَاضٍ آخَرُ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَا صَبِيٌّ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْبُلُوغَ لِتَصْحِيحِ نَحْوِ عَقْدٍ صَدَرَ مِنْهُ فَادَّعَى الصِّبَا لِإِبْطَالِهِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالصَّبِيُّ لَا يُحَلَّفُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَصِبَاهُ يُبْطِلُ حَلِفَهُ فَفِي تَحْلِيفِهِ إبْطَالُ تَحْلِيفِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ هَذِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ إلَخْ) أَيْ: وَالْوَاقِعُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبُلُوغِ لَيْسَ مَقْصُودَ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِالْبُلُوغِ بَلْ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْبُلُوغِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْبَتَ) أَيْ: نَبَتَتْ عَانَتُهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: حُلِّفَ) أَيْ: وُجُوبًا لِسُقُوطِ الْقَتْلِ مُغْنِي وَحُكِمَ بِرِقِّهِ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ) ، وَلَوْ كَانَ دَعْوَى الصِّبَا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى لَهُ وَلِيُّهُ مَالًا، وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ تَدَّعِي لَهُ الْمَالَ بَالِغٌ فَلِلْوَلِيِّ طَلَبُ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ صَغِيرًا فَإِنْ نَكَلَ لَا يُحَلَّفُ الْوَلِيُّ عَلَى صِبَاهُ وَهَلْ يَحْلِفُ الصَّبِيُّ؟ وَجْهَانِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْأَسِيرِ اهـ. أَيْ: وَالْأَظْهَرُ مِنْهَا أَنَّهُ يُحَلَّفُ كَمَا مَرَّ آنِفًا

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْيَمِينُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ الْمَرْدُودَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَانَهُ عَلِمَ إلَخْ) كَانَ لِلتَّحْقِيقِ فَلَوْ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَكَانَ أَظْهَرَ بُجَيْرِمِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَانَهُ هِيَ الرِّوَايَةُ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةً مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَمَا رَوَاهُ إلَخْ) أَيْ: قَوْلُهُ: كَانَهُ عَلِمَ كَذِبَهُ. (قَوْلُهُ: لِيَحْلِفَ مَعَهُ) الْأَوْلَى وَحُلِّفَ مَعَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: حُكِمَ بِهَا) أَيْ: وَإِنْ نَفَاهَا الْمُدَّعِي حِينَ الْحَلِفِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) اُنْظُرْ لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ سم أَقُولُ: عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَلَوْ أَتَى بِشَاهِدٍ لِيَحْلِفَ مَعَهُ مُكِّنَ اهـ. (قَوْلُهُ: تَوَرَّعَ) أَيْ: عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ جَمْعٍ تَابِعِيِّينَ إلَخْ) صَرِيحُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِمَا زَادَهُ لَكِنْ جَعَلَهُ الْمُغْنِي عِلَّةً لِلْمَتْنِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ الْمَتْنِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ " إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ لَكِنْ تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ أَوْ رَدَّهَا لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا م ر اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِحَسَبِهَا) أَيْ: الْحُقُوقِ. (قَوْلُهُ: لَا أَصْلِ الدَّعْوَى) أَيْ: لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مُحِقًّا فِيهَا وَالشُّهُودُ مُبْطِلِينَ لِشَهَادَتِهِمْ بِمَا لَا يَعْلَمُونَهُ أَسْنَى فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أُخْرَى سُمِعَتْ بُجَيْرِمِيٌّ

. (قَوْلُهُ: مَنْ تَوَجَّهَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَتُرَدُّ الْيَمِينُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ يَنْبَغِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ لِي أَمَّا لَوْ قَالَ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِئْنَافُ دَعْوَى إلَخْ) قَضِيَّةُ تَنْكِيرِ دَعْوَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إعَادَةُ الدَّعْوَى الْأُولَى وَالتَّحْلِيفُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الَّذِي طَلَبَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحَلِّفُهُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ كَتَحْلِيفِ الْقَاضِي لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ خَصْمُهُ لَا يَتَفَطَّنُ لِذَلِكَ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: تَحْلِيفِهِ الْمُدَّعِيَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَيُرِيدُ إقَامَتَهَا) يُتَأَمَّلُ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يَظْهَرُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ قَالَ: حَلَّفَنِي عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ أَوْ أَطْلَقَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ سُمِعَتْ، وَإِنْ اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِهَا قَالَ الْقَاضِي: يُمْهَلُ يَوْمًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: ثَلَاثًا، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ مُكِّنَ اهـ. وَفِي الرَّوْضِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً) اُنْظُرْ لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ إلَخْ) يَنْبَغِي مَعَ مُلَاحَظَةِ هَذَا مُلَاحَظَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُورِثِهِمْ إلَخْ، وَمَا ذُكِرَ هُنَاكَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ إلَخْ رَاجِعْ هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَوْا دَيْنًا لِمُورِثِهِمْ عَلَى مَدِينٍ؟ هَلْ يَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ لِجَمْعٍ إلَخْ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ؟

. (قَوْلُهُ: وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ يَمِينَ الْأَصْلِ إلَّا بَعْدَ اسْتِئْنَافِ دَعْوَى إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: تَفَقُّهًا فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَاسْتَحَقَّ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ يَمِينَ الْأَصْلِ) أَيْ: لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الرَّدِّ وَطَلَبَ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الْأَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>