للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ وَلَا يُجَابُ الْمُدَّعِي لَوْ قَالَ: قَدْ حَلَّفَنِي أَنِّي لَمْ أُحَلِّفْهُ فَلْيَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ الْأَمْرُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الرَّدِّ، وَانْدَفَعَتْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ يَمِينَ الْأَصْلِ إلَّا بَعْدَ اسْتِئْنَافِ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا الْآنَ فِي دَعْوَى أُخْرَى، أَمَّا لَوْ قَالَ: حَلَّفَنِي عِنْدَكَ فَإِنْ تَذَكَّرَ مَنَعَ خَصْمَهُ عَنْهُ وَلَمْ تُفِدْهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ، وَإِلَّا حَلَّفَهُ وَلَا تَنْفَعُهُ الْبَيِّنَةُ بِالتَّحْلِيفِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْتَمِدُ بَيِّنَةً بِحُكْمِهِ بِدُونِ تَذَكُّرِهِ، وَلَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: قَدْ حَلَّفْتَ أَبِي أَوْ بَائِعِي عَلَى هَذَا مُكِّنَ مِنْ تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَى مُقَرٍّ لَهُ بِدَارٍ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَقَالَ: هِيَ مِلْكِي لَا مِلْكَ الْمُقِرِّ لَكَ فَقَالَ: قَدْ حَلَّفْتَهُ فَاحْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تُحَلِّفْهُ فَيُمَكَّنُ مِنْ تَحْلِيفِهِ

(وَإِذَا) أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِالْحَلِفِ فَامْتَنَعَ وَ (نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَ الْمُدَّعِي) بَعْدَ أَمْرِ الْقَاضِي لَهُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ إنْ كَانَ مُدَّعِيًا عَنْ نَفْسِهِ لِتَحَوُّلِ الْيَمِينِ إلَيْهِ (وَقَضَى لَهُ) بِالْحَقِّ أَيْ: مُكِّنَ مِنْهُ إذْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ الْيَمِينِ إلَى الْقَضَاءِ لَهُ بِهِ (وَلَا يُقْضَى لَهُ بِنُكُولِهِ) أَيْ: الْخَصْمِ وَحْدَهُ وَمُخَالَفَةُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِيهِ رُدَّتْ بِنَقْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي مُوَطَّئِهِ الْإِجْمَاعَ قَبْلَهُمَا عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِمَا وَصَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ، وَتُرَدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ، وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا فِي صُورَةِ الْقَاذِفِ لَا فِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ

. (وَالنُّكُولُ) يَحْصُلُ بِأُمُورٍ مِنْهَا (أَنْ يَقُولَ) بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ: (أَنَا نَاكِلٌ أَوْ يَقُول لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ فَيَقُولُ:

ــ

[حاشية الشرواني]

مَعَ شَرْحِهِ نَحْوُهُ. (قَوْلُهُ: بَيِّنَةٌ إلَخْ) أَيْ: عَلَى سَبْقِ التَّحْلِيفِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ يَمِينَ الْأَصْلِ) أَيْ: لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينِ الرَّدِّ وَطَلَبَ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الْأَصْلِ سم وَأَنْوَارٌ. (قَوْلُهُ: يَمِينَ الْأَصْلِ) أَيْ: لَا يَمِينَ التَّحْلِيفِ الْمَرْدُودَةَ عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ اسْتِئْنَافِ دَعْوَى إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: تَفَقُّهًا فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى حُلِّفَ الْمُدَّعِي عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَاسْتَحَقَّ اهـ.

شَرْحُ الرَّوْضِ وَمَ رَّ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: الْخَصْمُ لِلْقَاضِي رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: حَلَّفَنِي عِنْدَكَ) أَيْ: أَيُّهَا الْقَاضِي نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَذَكَّرَ) أَيْ: الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: مَا طَلَبَهُ مُغْنِي أَيْ: مِنْ الْحَلِفِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تُفِدْهُ) أَيْ: الْخَصْمَ إلَّا الْبَيِّنَةُ أَيْ: بِالْحَقِّ. (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْفَعُهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْتَمِدُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ مَتَى تَذَكَّرَ حُكْمَهُ أَمْضَاهُ، وَإِلَّا فَلَا يَعْتَمِدُ الْبَيِّنَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَائِعِي) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: مُكِّنَ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: حَلَفَ هُوَ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الرَّدِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُقَرٍّ لَهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ إلَخْ) أَيْ: الْمُدَّعِي فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلدَّعْوَى. (قَوْلُهُ: لَا مِلْكُ الْمُقَرِّ لَكَ) لَعَلَّ الْوَجْهَ لَا مِلْكُكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ الْحَقِّ السَّابِقِ، وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِدَارٍ فِي يَدِهِ لِإِنْسَانٍ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى بِهَا عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَأَجَابَهُ بِأَنَّكَ حَلَّفْتَ الَّذِي أَقَرَّ لِي بِهَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً تُسْمَعُ، وَإِنْ نَكَلَ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ حَلَّفَهُ هَذَا إذَا ادَّعَى مُفَسِّرًا بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي مُنْذُ كَذَا، وَلَمْ تَكُنْ مِلْكًا لِمَنْ تَلَقَّيْتَ مِنْهُ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى مُطْلَقًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّك حَلَّفَتْ مَنْ تَلَقَّيْتَ الْمِلْكَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكَ الدَّارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا مِمَّنْ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ انْتَهَتْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ: الْمُقَرُّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْ حَلَّفْتُهُ) أَيْ: الْمُقِرَّ. (قَوْلُهُ: فَيُمَكَّنُ) أَيْ: الْمُقَرُّ لَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَحْلِيفِهِ) أَيْ: الْمُدَّعِي

. (قَوْلُهُ: أَنْكَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَأُمِرَ بِالْحَلِفِ فَامْتَنَعَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) فِيهِ تَطْوِيلٌ، وَالْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ) مَعْمُولُ حَلَفَ الْمُدَّعِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَازَعَ فِيهِ ذَلِكَ وَأَمْرِ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُدَّعِيًا عَنْ نَفْسِهِ) قَيَّدَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَلَوْ ادَّعَى وَلِيُّ صَبِيٍّ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ: مُكِّنَ) الْمُدَّعَى مِنْهُ أَيْ: الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ الْيَمِينِ إلَخْ) بَلْ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ مُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ زِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِيهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِمَا بِالْقَضَاءِ لِلْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْخَصْمِ. (قَوْلُهُ: رُدَّتْ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ حَيْثُ الصَّنِيعِ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْمَدَ فَتَدَبَّرْ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُجَابُ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ أَبِي حَنِيفَةَ قَبْلَ أَحْمَدَ لَا تُؤَثِّرُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ. (قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعَ قَبْلَهُمَا إلَخْ) أَيْ: الْإِجْمَاعَ الْكَائِنَ قَبْلَهُمَا مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا، وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَنَّهُ إلَخْ) دَلِيلٌ ثَانٍ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ الْيَمِينَ إلَخْ؛ وَلِأَنَّ نُكُولَ الْخَصْمِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحَرُّزًا عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ فَلَا يُقْضَى بِهِ مَعَ التَّرَدُّدِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي اهـ. (قَوْلُهُ: رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ) أَيْ: وَقَضَى لَهُ بِهِ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالنُّكُولِ ع ش. (قَوْلُهُ: لَا فِي مَحْضِ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى) بَلْ لَا تُسْمَعُ فِيهِ الدَّعْوَى كَمَا مَرَّ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالنُّكُولُ) لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَلَ عَنْ الْعَدُوِّ وَعَنْ الْيَمِينِ جَبُنَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَحْصُلُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ تُسْمَعْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَيُعْلَمُ إلَى وَمِنْ النُّكُولِ، وَقَوْلَهُ: أَوْ تَحْلِفُ، وَقَوْلَهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلَهُ: فَإِنْ حَلَفَ الْخَصْمُ إلَى، وَلَوْ نَكَلَ وَقَوْلَهُ:؛ لِأَنَّهَا حُجَّةٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا نَاكِلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ أَوْ: قُلْ وَاَللَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ لَا أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَتَحْلِفُ بِاَللَّهِ فَيَقُولُ: لَا أَوْ يَقُولُ: أَنَا نَاكِلٌ فَقَوْلُهُ: هَذَا بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ نُكُولٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ نُكُولًا بَعْدَ قَوْلِهِ: لَهُ أَتَحْلِفُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْقَاضِي اسْتِخْبَارٌ لَا اسْتِحْلَافٌ اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي أَوْ: أَتَحْلِفُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَتَحْلِفُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَانِبِ الْمُدَّعِي سم.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا اعْتَمَدَاهُ فِي الْمُغْنِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَا يُجَابُ لِحَلِفِهِ يَمِينَ الْأَصْلِ إلَّا بَعْدَ اسْتِئْنَافِ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا الْآنَ فِي دَعْوَى أُخْرَى) فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ م ر

. (قَوْلُهُ: وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا نَاكِلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>