للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا أَحْلِفُ) لِصَرَاحَتِهِمَا فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَبَ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُدَّعِي لَمْ يَجِبْ كَمَا اعْتَمَدَاهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمَا هُنَا لَمْ يَجِبْ مَا إذَا وَجَّهَ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَوْ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ فَقَوْلُ شَيْخِنَا كَغَيْرِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مُرَادَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحُكْمِ بِهِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ بِقَوْلِهِمْ لِلْخَصْمِ بَعْدَ نُكُولِهِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي الصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ، وَحِينَئِذٍ اسْتَوَتْ هَذِهِ وَمَسْأَلَةُ السُّكُوتِ الْآتِيَةِ فِي أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ حُكْمِ الْقَاضِي حَقِيقَةً أَوْ تَنْزِيلًا فَإِنْ قُلْتَ: بَلْ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ هَذَا قَبْلَ الْحُكْمِ التَّنْزِيلِيِّ يُسَمَّى نَاكِلًا بِخِلَافِ السَّاكِتِ قُلْتُ: لَيْسَ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ فَائِدَةٌ هُنَا فَإِنْ قُلْتَ: يُمْكِنُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِمْ الْآتِي بَعْدَ نُكُولِهِ أَيْ: بِالسُّكُوتِ وَيَبْقَى مَا هُنَا عَلَى إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ، وَلَوْ تَنْزِيلِيًّا قُلْتُ: يُمْكِنُ لَوْلَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَمُقْتَضَاهُ التَّسْوِيَةُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. وَمِنْ النُّكُولِ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: قُلْ بِاَللَّهِ فَيَقُولَ: بِالرَّحْمَنِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ تَوَسَّمَ فِيهِ الْجَهْلَ بِأَنْ يُصِرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ بِأَنَّهُ يَجِبُ امْتِثَالُ مَا أَمَرَ بِهِ الْحَاكِمُ، وَكَلَامُهُمْ هُنَا صَرِيحٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْحَلِفِ بِالرَّحْمَنِ

وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَفِي قُلْ: بِاَللَّهِ فَقَالَ: وَاَللَّهِ أَوْ تَاللَّهِ وَجْهَانِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاكِلٍ، وَكَذَا فِي عَكْسِهِ لِوُجُودِ الِاسْمِ، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي مُجَرَّدِ الصِّلَةِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ التَّغْلِيظِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ فَنَاكِلٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ (فَإِنْ سَكَتَ) بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ (حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ) بِأَنْ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَبَ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَوْدَ إلَى الْحَلِفِ أَيْ: بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالنُّكُولِ، وَلَوْ تَنْزِيلًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَ كَذَا فِي ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَسْقَطَ هَذَا أَيْ: قَوْلَ ابْنِ حَجَرٍ: وَسَيَعْلَمُ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ النُّكُولِ قَصْدًا لِاعْتِمَادِهِ إطْلَاقَ الشَّيْخَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَبَرَّأَ عَنْ اشْتِرَاطِ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ الْآتِيَةِ لَكِنَّهُ تَبِعَ ابْنَ حَجَرٍ فِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: بَعْدَ امْتِنَاعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ عُلِمَ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ) أَيْ: وَلَوْ تَنْزِيلِيًّا. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدُ احْلِفْ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ احْلِفْ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَقَرَّ بِهِمَا، نَعَمْ بَلْ نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ انْتَهَى اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ شَيْخِنَا إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِيمَا لَوْ صَرَّحَ بِالنُّكُولِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالنُّكُولِ فَإِنَّهُ رَدَّهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ انْتَهَتْ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: مُرَادُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحُكْمِ بِهِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَلِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ عَقِبَ الْمَتْنِ لِصَرَاحَتِهِمَا فِي الِامْتِنَاعِ فَيَرُدُّ الْيَمِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِالنُّكُولِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي إلَخْ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ هُنَا لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالنُّكُولِ تُرَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِهِ اهـ. وَفِي الْأَنْوَارِ وَالْمَنْهَجِ نَحْوُهَا. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ اسْتَوَتْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ.

(قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالنُّكُولِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَفْتَرِقَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ هَذَا) أَيْ: الْمُصَرِّحَ بِالنُّكُولِ كَأَنْ يَقُولَ: أَنَا نَاكِلٌ. (قَوْلُهُ: مَا هُنَا) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَالنُّكُولُ: أَنْ يَقُولَ: أَنَا نَاكِلٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ النُّكُولِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي شَرْحِ فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ. (قَوْلُهُ: تَوَسَّمَ) أَيْ: ظَهَرَ ع ش، وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَتَفَرَّسَ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُصِرَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: بِالرَّحْمَنِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) اُنْظُرْ هَلْ الْحَلِفُ بِغَيْرِ الرَّحْمَنِ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مِثْلُهُ؟ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: الظَّاهِرُ، نَعَمْ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي قُلْ بِاَللَّهِ) إلَى قَوْلِهِ لِوُجُودِ الِاسْمِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي عَكْسِهِ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ: قُلْ تَاللَّهِ أَوْ وَاَللَّهِ فَقَالَ: بِاَللَّهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَالَ لَهُ: قُلْ تَاللَّهِ بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقَ فَقَالَ بِاَللَّهِ بِالْمُوَحَّدَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ: يَكُونُ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ وَأَشْهَرُ اهـ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ غَلَّظَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ وَامْتَنَعَ وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ نُكُولًا، وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ بِذَلِكَ لَيْسَ وَاجِبًا فَلَا يَكُونُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ نَاكِلًا اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّغْلِيظَ إلَخْ) قَدْ يَرُدُّهُ مَا مَرَّ فِي الْعُدُولِ عَنْ بِاَللَّهِ إلَى بِالرَّحْمَنِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْهُ مَا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ: امْتِنَاعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ أَتَحْلِفُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لَا لِنَحْوِ دَهْشَةٍ) أَيْ: كَالْغَبَاوَةِ وَالْجَهْلِ وَالْخَرَسِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالنُّكُولُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ احْلِفْ أَوْ قُلْ وَاَللَّهِ لَا أَتَحْلِفُ بِاَللَّهِ فَيَقُولُ: لَا أَوْ يَقُولُ: أَنَا نَاكِلٌ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ نُكُولًا لَا بَعْدَ قَوْلِهِ لَهُ: أَتَحْلِفُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْقَاضِي اسْتِخْبَارٌ لَا اسْتِحْلَافٌ، وَلِهَذَا لَوْ بَادَرَ الْخَصْمُ حَيْثُ سَمِعَ ذَلِكَ وَحَلَفَ لَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ اهـ. فَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّرْحِ الْآتِي فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي أَوْ أَتَحْلِفُ الْفَرْقُ بَيْنَ أَتَحْلِفُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَانِبِ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ لِيُحَلِّفَهُ وَلَمْ يَقُلْ بَعْدُ احْلِفْ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ احْلِفْ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَقَرَّ بِهِمَا نَعَمْ نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ قَوْلُهُ: فَقَوْلُ شَيْخِنَا كَغَيْرِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا إلَخْ، عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالنُّكُولِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاكِلٍ) اُنْظُرْ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ أَنَّهُ نَاكِلٌ هَلْ تَكُونُ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً حَتَّى تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحِنْثِ فِيهَا؟ وَالْقِيَاسُ انْعِقَادُهَا لَكِنْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ انْعِقَادِهَا فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: فَنَاكِلٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>