للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا الدَّالُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُقَارَنَةُ فِي التَّحَرُّمِ وَلَا التَّخَلُّفِ بِالسُّنَّةِ السَّابِقَةِ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ وَخَرَجَ بِالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْوَالُ، فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قِيلَ إيجَابُهُ الْمُتَابَعَةَ إنْ أَرَادَ بِهِ فِي الْفَرْضِ، وَالنَّفَلِ وَرُدَّتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ فِي الْفَرْضِ فَقَطْ وَرُدَّ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ. اهـ. وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا فِي النَّفْلِ بَلْ فِيمَا تَفْحُشُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ (إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ) فَتَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ فِيهَا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ وَلَوْ بِأَنْ شَكَّ هَلْ قَارَنَهُ فِيهَا أَوْ لَا وَكَذَا التَّقَدُّمُ بِبَعْضِهَا عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا إذْ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَتَأَخَّرَ جَمِيعُ تَكْبِيرَتِهِ عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ يَقِينًا لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ اقْتِدَاءٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَنْدُوبَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ تُحْمَلَ بِأَنَّ عَلَى مَعْنَى كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَتَأَدَّى بِوُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهَا سم (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إلَخْ) يَعْنِي مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ (وَقَوْلُهُ: الْمُبْطِلُ مِنْهُمَا) نَائِبُ فَاعِلٍ قَوْلُهُ بِأَنْ يُرَادَ يَعْنِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَقَدُّمًا مُبْطِلًا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَيَتَقَدَّمُ إلَخْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ تَأَخُّرًا مُبْطِلًا كُرْدِيٌّ أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لسم هُنَا مِمَّا نَصَّهُ قَوْلُهُ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ إنْ أَرَادَ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ فَحَمْلُ التَّأَخُّرِ، وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى الْمُبْطِلِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ غَيْرُهُ فَأَيْنَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الدَّالُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُبْطِلِ (قَوْلُهُ: كَلَامُهُ بَعْدُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آنِفًا أَوْ بِرُكْنَيْنِ إلَى، وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْآتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَى وَإِلَّا لَزِمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ إلَخْ) صُورَةُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ إلَخْ انْحِصَارُهَا فِي عَدَمِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ الْمُبْطِلَيْنِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا كَلَامُهُ بَعْدُ مَعَ أَنَّ مِنْهَا عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ فِي التَّحَرُّمِ وَعَدَمَ التَّخَلُّفِ بِسُنَّةٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَمَا مَرَّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَنْعُ لُزُومِ الِانْحِصَارِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْهُمَا هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقَارَنَةُ فِي التَّحَرُّمِ) قَدْ يُقَالُ التَّحَرُّمُ غَيْرُ فِعْلٍ فَالْمُتَابَعَةُ فِيهِ مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ رَأْسًا سم وَقَدْ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِمَا إلَخْ) أَيْ بِالْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَارَنَهُ إلَخْ وَبِالثَّانِي فِي لَعَلَّهُ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ سم

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرٍ فِي الْأَفْعَالِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ خَالَفَ قَوْلَهُ بَلْ تُسَنُّ إلَخْ سُنِّيَّةُ تَأَخَّرَ الْمَأْمُومُ بِكُلٍّ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْلِيمَةِ عَنْ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ وَتَسْلِيمِهِ وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَأَخُّرُ ابْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ لِلتَّشَهُّدِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَسَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّأَخُّرَ بِالْجَمِيعِ أَشْكَلَ بِالتَّشَهُّدِ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ التَّأَخُّرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَالْمُقَارَنَةُ أَشْكَلُ بِالْفَاتِحَةِ، وَالسَّلَامِ لِمَا تَقَرَّرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مُجَرَّدُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا التَّأَخُّرُ وَالْمُقَارَنَةُ فَحُكْمُهُ مُتَفَاوِتٌ فِي الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا سَنُّ عَدَمِ التَّقَدُّمِ بِالتَّشَهُّدِ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّتْ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ: وَرُدَّ التَّشَهُّدُ إلَخْ) أَيْ فَيُفْهَمُ جَوَازُ إتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِهِ مَعَ جُلُوسِهِ إذَا تَرَكَهُمَا الْإِمَامُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فَتَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَقَوْلَهُ لِلْخَبَرِ إلَى وَافْهَمْ وَإِلَى قَوْلِهِ فَقَوْلِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَإِفْتَاءُ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ زَالَ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْمُقَارَنَةَ فِيهَا) أَيْ أَوْ فِي بَعْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ تَحَرُّمِهِ) هَذَا لِلِاحْتِرَازِ عَمَّنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى، فَإِنَّهُ تَصِحُّ قُدْوَتُهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ تَكْبِيرُهُ عَلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ فِي أَثْنَائِهَا أَيْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَمَّا لَوْ عَرَضَ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ يَقِينًا)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ الِاعْتِدَالِ حَتَّى يَتَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالسُّجُودِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُرَادَ بِالتَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ إلَخْ) أَوْ بِأَنْ يُحْمَلَ بِأَنَّ عَلَى مَعْنَى كَانَ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ تَتَأَدَّى بِوُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُهَا (قَوْلُهُ: الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ عِبَارَتِهِ) إنْ أَرَادَ قَوْلَهُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ إلَخْ فَحَمْلُ التَّأَخُّرِ، وَالتَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى الْمُبْطِلِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ غَيْرُهُ فَأَيْنَ (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْمُقَارَنَةُ) قَدْ يُقَالُ التَّحَرُّمُ غَيْرُ فِعْلٍ فَالْمُتَابَعَةُ فِيهِ مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي التَّفْسِيرِ رَأْسًا (قَوْلُهُ: لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِنْ كَلَامِهِ) الْأَوَّلِ: مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ قَارَنَهُ إلَخْ، وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ مِنْ سُجُودَيْ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ) إنْ أَرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ بِالتَّأَخُّرِ بِالِابْتِدَاءِ عَنْ الِابْتِدَاءِ إلَخْ خَالَفَ قَوْلَهُ بَلْ تُسَنُّ سُنِّيَّةَ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ بِكُلٍّ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالتَّسْلِيمَةِ عَنْ جَمِيعِ فَاتِحَةِ الْإِمَامِ وَتَسْلِيمِهِ وَاقْتَضَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْمَأْمُومِ ابْتِدَاءَ التَّشَهُّدِ عَنْ ابْتِدَاءِ الْإِمَامِ وَسَيَأْتِي مَا يُفِيدُهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا التَّأَخُّرَ بِالْجَمِيعِ عَنْ الْجَمِيعِ أَشْكَلَ بِالتَّشَهُّدِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ الَّذِي قَدْ يُفِيدُهُ سَنُّ تَأَخُّرِ جَمِيعِ تَشَهُّدِهِ عَنْ جَمِيعِ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ التَّأَخُّرَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَالْمُقَارَنَةُ أَشْكَلُ بِالْفَاتِحَةِ، وَالسَّلَامِ لِمَا تَقَرَّرَ فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مُجَرَّدُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا التَّأَخُّرُ، وَالْمُقَارَنَةُ فَحُكْمُهُ مُتَفَاوِتٌ فِي الْأَقْوَالِ وَقَضِيَّةُ هَذَا سَنُّ عَدَمِ التَّقَدُّمِ بِالتَّشَهُّدِ.

(قَوْلُهُ: وَرَدَ التَّشَهُّدُ) مَا صُورَةُ الْإِيرَادِ.

(قَوْلُهُ: عَنْ جَمِيعِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ يَقِينًا) أَيْ أَوْ ظَنًّا لِمَا يَأْتِي آنِفًا. .

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>