للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ لِلْمُقِيمِ (الْجَمْعُ) بَيْنَ مَا مَرَّ وَمِنْهُ الْجُمُعَةُ بَدَلُ الظُّهْرِ (بِالْمَطَرِ) ، وَإِنْ ضَعُفَ بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ وَمِنْهُ شَفَّانِ وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ (تَقْدِيمًا) بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا» ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَرَى ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَاعْتُرِضَ بِرِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَّةٍ بِظَاهِرِهَا (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَطَرَ قَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ الْأُولَى عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفَارَقَ السَّفَرَ بِأَنَّهُ إلَيْهِ فَاشْتَرَطَ الْعَزْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ، كَذَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَصَوَابُهُ فَاشْتُرِطَ عَدَمُ عَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ

(وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ وُجُودُهُ) أَيْ الْمَطَرِ (أَوَّلَهُمَا) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ لِيَتَحَقَّقَ الْجَمْعُ مَعَ الْعُذْرِ (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الْأُولَى) لِيَتَحَقَّقَ اتِّصَالُ آخِرِ الْأُولَى بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ وَقَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وهُوَ كَذَلِكَ وَتَيَقُّنُهُ لَهُ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاسْتِصْحَابُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي فَقَالَ: لَوْ قَالَ لِآخَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ اُنْظُرْ هَلْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ أَوْ لَا بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِ. وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ غَيْرِ الْقَاضِي وَعَنْ الْقَاضِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي تَنَاقَضَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ مَالَ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي الِاسْتِصْحَابُ وَهُوَ الْقِيَاسُ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَيَقَّنَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَدًّا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ سَفَرًا وَحَضَرًا بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: الْجُمُعَةُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعُفَ) أَيْ الْمَطَرُ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَعْلَى الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ النَّعْلِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا قَالَهُ الشبراملسي فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا أَيْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبُلُّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ أَسْفَلَ النَّعْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ع ش (قَوْلُهُ: شَفَّانِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ سم (قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ع ش وَسم (قَوْلُهُ: سَبْعًا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَ (قَوْلُهُ: وَثَمَانِيًا) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَرَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرِوَايَتِهِ) أَيْ مُسْلِمٍ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخَذَ أَئِمَّةُ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ (قَوْلُهُ: بِظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّهِ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وُجُودُهُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الِاتِّصَالِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَيَقُّنُهُ لَهُ إلَخْ) وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ سم.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ مِنْ الْأُولَى (قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ سم عِبَارَةُ ع ش وَأَقَرَّهَا الْحِفْنِيُّ قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِانْقِطَاعِهِ فَوْرًا بِحَيْثُ زَالَ شَكُّهُ سَرِيعًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الْجَمْعِ، ثُمَّ نَوَاهُ فَوْرًا مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ. اهـ.

وَقَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِهِ صَوَابُهُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ النَّقْلَ عَنْ الْقَاضِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَادَّعَى غَيْرُهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْأَوْجَهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالُ (قَوْلُهُ: فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ (قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ) أَيْ إلَّا الرَّابِعُ أَوْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ التَّحَقُّقِ وَجَرَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا فِي شَكٍّ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانِ الْعَدَمِ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>