وَغُسْلِ الْمَيِّتِ» وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْقَدِيمِ وَلَا لِلْجَدِيدِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِلْأَوْلَى بِهِ.
(وَيُسَنُّ) لِغَيْرِ مَعْذُورٍ (التَّبْكِيرُ إلَيْهَا) مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِغَيْرِ الْخَطِيبِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ لِلْجَائِي بَعْدَ اغْتِسَالِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ كَغُسْلِهَا وَقِيلَ حَقِيقَةً بِأَنْ يَكُونَ جَامِعٌ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَهَا فِي السَّاعَةِ الْأُولَى بَدَنَةً وَالثَّانِيَةِ بَقَرَةً وَالثَّالِثَةِ كَبْشًا أَقْرَنَ وَالرَّابِعَةِ دَجَاجَةً وَالْخَامِسَةِ عُصْفُورًا وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَخُرُوجِ الْخَطِيبِ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ سَوَاءٌ أَطَالَ الْيَوْمُ أَمْ قَصُرَ وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً
ــ
[حاشية الشرواني]
بِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مُشْعِرَةٌ بِرُجْحَانِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - غَسَّلَ الْمَيِّتَ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ لَيْسَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ مَحَلِّ خُرُوجِهِ إلَى وَكَذَا فِي الْمَشْيِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ سَاعَةٍ إلَى وَإِنَّمَا عَبَّرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ إلَخْ) أَيْ مِنْ فَوَائِدِ مَعْرِفَةِ الْآكَدِ تَقْدِيمُهُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ أَوْصَى إلَخْ) أَيْ أَوْ وَكَّلَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِغَيْرِ مَعْذُورٍ) أَيْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْبُكُورُ (التَّبْكِيرُ إلَيْهَا) أَيْ لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَنْ هُوَ مُجَاوِرٌ بِالْمَسْجِدِ أَوْ يَأْتِيهِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَطَلَبِ الْعِلْمِ يُحْسَبُ إتْيَانُهُ لِلْجُمُعَةِ مِنْ وَقْتِ التَّهَيُّؤِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْخَطِيبَ لَوْ بَكَّرَ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الَّذِي يَخْطُبُ فِيهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ التَّبْكِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَهَيَّأً لِلصَّلَاةِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ) فَلَوْ جَاءَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ثَوَابَ التَّبْكِيرِ لِلْجُمُعَةِ، وَلَوْ اسْتَصْحَبَ الْمُبَكِّرُ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَلَدُ بِالْمَجِيءِ الْمَجِيءَ لِلْجُمُعَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ، وَلَوْ بَكَّرَ أَحَدٌ مُكْرَهًا عَلَى التَّبْكِيرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فَلَوْ زَالَ الْإِكْرَاهُ حُسِبَ لَهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّ قَصْدَ الْإِقَامَةِ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ سم
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بَكَّرَ إلَخْ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اغْتِسَالِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ تَوَقُّفُ حُصُولِ الْبَدَنَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى كَوْنِ الْمَجِيءِ مَسْبُوقًا بِالِاغْتِسَالِ وَالثَّوَابُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ لَكِنْ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ فَمِثْلُهُ إذَا رَاحَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ اهـ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَى بَدَنَةٌ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى نَاوِيًا التَّبْكِيرَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ فَخَرَجَ عَلَى نِيَّةِ الْعَوْدِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ التَّبْكِيرِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَا تَفُوتُهُ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إلَى الْمَسْجِدِ فِي سَاعَةٍ أُخْرَى لَا يُشَارِكُ أَهْلَهَا فِي الْفَضِيلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى لِعُذْرٍ لَا يَفُوتُ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ مِنْ الْبَدَنَةِ مَثَلًا بِمَجِيئِهِ؛ لِأَنَّهُ أُعْطِيهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ أَوَّلًا وَإِذَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ مَشَقَّةٌ أُخْرَى بِسَبَبِ الْمَجِيءِ فَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُهَا وَفِي سم عَلَى حَجّ
(فَرْعٌ) دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ وَعَادَ إلَيْهِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ الْوَجْهُ لَا بَلْ خُرُوجُهُ يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْبَدَنَةِ بِكَمَالِهَا بَلْ يَنْبَغِي عَدَمُ حُصُولِهَا لِمَنْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهَا لِمَنْ دَخَلَ وَاسْتَمَرَّ. اهـ. وَبِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِنَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ إلَخْ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ الْوَجْهُ لَا ع ش أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ بَعِيدٌ وَإِنَّمَا الْأَقْرَبُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ سم مِنْ اسْتِحْقَاقِ حِصَّةٍ مِنْ الْبَدَنَةِ وَتَمَامُ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النِّهَايَةِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ تَمَامِ الْبَدَنَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: دَجَاجَةٌ) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَالسَّادِسَةُ بَيْضَةٌ) «فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَيْ لِلْخُطْبَةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الدَّلِيلِ قَدَّمَ مَا كَثُرَتْ أَخْبَارُهُ الصَّحِيحَةُ أَخْذًا مِنْ تَقْدِيمِهِمْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ لِذَلِكَ مَعَ اسْتِوَائِهِ هُوَ وَغُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا، ثُمَّ مَا كَانَ النَّفْعُ مُتَعَدِّيًا فِيهِ أَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْنُونَيْنِ ضَعُفَ دَلِيلُهُمَا فَيُقَدَّمُ مَا نَفْعُهُ أَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - غَسَّلَ الْمَيِّتَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ) فَلَوْ جَاءَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ثَوَابَ التَّبْكِيرِ لِلْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اسْتَصْحَبَ الْمُبَكِّرُ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَلَدُ بِالْمَجِيءِ الْمَجِيءَ لِلْجُمُعَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ بَكَّرَ أَحَدٌ مُكْرَهًا عَلَى التَّبْكِيرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ زَالَ الْإِكْرَاهُ حُسِبَ لَهُ مِنْ حِينَئِذٍ إنْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْخَطِيبِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إذَا وَصَلَ الْمِنْبَرَ أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَصْعَدَ وَهُوَ غَرِيبٌ مَرْدُودٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ الْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الِاسْتِحْبَابُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ حَالَ الْخُطْبَةِ لَا يُعَرِّجُ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ وَقَدْ سَأَلَ الْإِسْنَوِيُّ قَاضِي حَمَاةَ عَنْ هَذِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلْخُطْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمِنْبَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْوَقْتِ أَوْ لِانْتِظَارِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ صَلَّى التَّحِيَّةَ وَإِلَّا فَلَا يُصَلِّيهَا وَيَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّحِيَّةِ كَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا طَوَافُ الْقُدُومِ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اغْتِسَالِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ تَوَقُّفُ