(٢) فسَّروا الملائم: بما يكون شرطاً لوجوب الحق: كإن استحق المبيع، أو شرطاً لامكان الاستيفاء: كإن قدم زيد، وهو المكفول عنه، أو شرطاً لتعذر الاستيفاء: كإن غاب زيد عن البلد، وهو المكفول عنه. ينظر: «الملتقى» (ص ١٢٤). (٣) ٣: ٩٣). (٤) أي فلا تصح الكفالة ولا يجب المال، أما لو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح ونحوه فلا يصح التأجيل وتصح الكفالة ويجب المال حالاً. ينظر: «المبسوط» (١٩: ٧٤)، و «فتاوى قاضي خان» (٣: ٥٢ - ٥٣)، و «الفتح» (٦: ٣٠٢)، و «التبيين» (٤: ١٥٤)، و «الرمز» (٢: ٧٢)، و «المنح» (ق ٢: ٨١/ب). (٥) فإن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٣٠٢).