للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عنده وعنه: الفرق بينهما: أنّ الأوّل دالٌ على المذهب، والثاني على الرواية، فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - دلّ ذلك على أنّه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دلّ ذلك على أنّه رواية عنه (١).

(روايتان: المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهما (٢).

(رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول، أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول، وهذا أقرب (٣).

(الكراهة: إذا أطلقت في كلامِهم فالمرادُ الكراهة التحريميّة؛ إلاَّ أن ينصَّ على كراهة التَّنْزيه، أو يدلّ دليلٌ على ذلك (٤).

(السُّنةُ إذا أطلقت فالمرادُ به السنّة المؤكَّدة، وكذا سنّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت هو تطلق على سنّة الصحابة أيضاً (٥). و تطلق السنة كثيراً ويرادُ بها المستحبّ وبالعكس،

ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة (٦).

(يطلقون عباراتهم كثيراً في موضعٍ اعتماداً على التقييد في محلِّه، وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا مَن زاحمهم بالركب، وليعلم أنّه لا يحصلُ إلا بكثرةِ المراجعة وتتبّع عباراتهم، والأخذ عن الأشياخ (٧).

(الواجب: يطلق كثيراً ويراد به أعمّ منه ومن الفرض، كما قالوا في (بحث الصيام)، وغيره (٨).


(١) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٧). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(٢) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٢٣).
(٣) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٢٣).
(٤) ينظر: «البحر الرائق» (١: ١٣٧).
(٥) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(٦) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).
(٧) ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٥٠).
(٨) ينظر: «مقدمة العمدة» (١: ١٨). «أدب المفتي» (٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>