للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز لأحد الجنسين أن يشارك الآخر في لباسه، فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة» . رواه أحمد وأبو داود. ويحرم على الرجال إسبال الإزار والثوب والبشت والسراويل. وهو من الكبائر والإسبال هو نزول الملبوس عن الكعبين. قال الله تعالى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: ١٨] .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . رواه البخاري وغيره.

وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا» . متفق عليه ولأحمد والبخاري: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» . وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» .

عباد الله: مع هذا الوعيد العظيم الوارد في حق المسبل نرى بعض المسلمين لا يهتم بهذا الأمر فيترك ثوبه أو بشته أو سراويله تنزل عن الكعبين وربما تلامس الأرض وهذا منكر ظاهر ومحرم شنيع وكبيرة من كبائر

<<  <  ج: ص:  >  >>