الذنوب. فيجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويرفع ثيابه على الصفة المشروعة. قال عليه الصلاة والسلام:«إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار» . وبجانب أولئك المسبلين فريق من المستهترين الذين يرفعون لباسهم فوق الركبتين فتبدوا أفخاذهم أو بعضها كما يفعله بعض الفرق الرياضية في الملاعب ويفعله بعض العمال. والفخذان من العورة التي يجب سترها ويحرم كشفها. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» . رواه أبو داود وابن ماجه.
عباد الله: ومما يحرم على الرجال لبسه الحرير
ففي الصحيحين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا وعيد شديد يدل على شدة تحريم لبس الحرير في حق الرجال وأن من لبسه منهم في الدنيا حرم لبسه في الآخرة حينما يلبسه أهل الجنة قال تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}[فاطر: ٣٣] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» . متفق عليه. ويحرم على الرجال لبس الذهب أو شيء فيه ذهب سواء كان خاتمًا أو حزامًا أو سلسلة أو في النظارتين أو الساعة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.