(٢) الإكليل (٢/ ٦٢٥)، تيسير البيان (٣/ ١٠٢).(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٦٧).(٤) انظر: الإكليل (٢/ ٦٢٥).(٥) انظر: المغني (١/ ١٧٥)، تيسير البيان للموزعي (٣/ ١٠٤).(٦) ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسحه كله. انظر: المدونة (١/ ١٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٢) المغني (١/ ١٧٥)، الفروع (١/ ١٤٧)، الإنصاف (١/ ١٦١)وذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، قدر الناصية. انظر: المبسوط (١/ ٦)، البداية (١/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩٩)، مختصر الطحاوي (١٨).وذهب الشافعية إلى وجوب مسح ما يطلق عليه أنه مسح. انظر: الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٥٣). وانظر: تيسير البيان للموزعي (٣/ ١٠٤)، الإكليل (٢/ ٦٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute