للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المبحث العاشر: دخول المرفق في غسل اليدين.

اتفق العلماء على وجوب غسل اليدين - كما سبق - واختلفوا في المرفقين هل تدخلان في الغسل أو لا؟

فذهب جمهور أهل العلم إلى دخولهما في الغسل (١).

ومأخذ الحكم: أن المغيا وهو ما دخل عليه حرف الغاية وهما - المرفقان هنا في الغسل - داخلان في الغاية عند الجمهور، ولاسيما أن الحد من جنس المحدود، فالمرفق من جنس اليد (٢).

وبعضهم جعله من التخصيص بالغاية؛ إذ إن اليد عامّة تشمل الكف والذراع والمرفق والمنكب، فخصص بالغاية إلى المرفق، وخرج ما بعده (٣).

قال ابن العربي: «إن المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب، وتحقيقه أن قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، فلما قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى» (٤).


(١) انظر: المغني (١/ ١٧٢)، تيسير البيان (٣/ ١٠٢)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٦٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٦٧)، تيسير البيان (٣/ ١٠٣)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٦٦).
(٣) انظر: تيسير البيان (٣/ ١٠٣)، الإكليل (٢/ ٦٢٥)، المغني (١/ ١٧٢)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٦٣٠ - ٢٦٣٢).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٦٧)، وقال الموزعي في تيسير البيان (٣/ ١٠٣): "وحاول بعضهم دلالتها مع بقائها على أصل وضعها، فقال (إلى) هاهنا للإخراج لا للإدخال … " ثمَّ ذكر نحواً مما قاله ابن العربي.

<<  <   >  >>