للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*

المطلب الرابع: من سافر بالطّائرة من الشرق إلى الغرب فطال عليه النهار

استدل بها من قال إنّ من سافر بالطّائرة من الشرق إلى الغرب فطال عليه النهار؛ فإنّه يلزمه الامساك، أي: حتى تغرب الشمس.

تخريج الحكم: دلَّ منطوق الآية على وجوب الإتمام والإمساك إلى الليل، ومفهومه عدم جواز الإفطار ما لم تغرب الشمس، ويخل الليل.

* المطلب الخامس: هل يفطر الصائم الذّي في الطائرة، إذا علم بإفطار البلد الذي تحلق الطائرة فوقها وهو يرى الشمس

استدل بها من قال بأنّ الصائم الذّي في داخل الطائرة، لا يفطر، إذا علم بإفطار البلد الذي تحلق الطائرة فوقها أو قريب منها، عن طريق الإذاعة أو الجولات، وهو يرى الشمس؛ وبه أفتت اللجنة الدّائمة (١).

وتخريج الحكم: ما سبق في منطوق الغاية ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ ومفهومه أن ما قبله داخل في الأمر، ويجب عليه الإمساك، ولا يجوز له الإفطار.

كما أن تفسير النبي للقرآن يبين ذلك، كما في قوله : «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (٢).


(١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/ ٢٩٦، ١٣٧)، ومجموعة فتاوى ابن عثيمين (١٥/ ٣٣١ - ٣٣٣)، (١٩/ ٣٣٢)، إتحاف رب البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى فِطر الصائم؟، برقم (١١٠٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم (١٩٥٤).

<<  <   >  >>