للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تضمن هذه الآية عدداً من الأحكام الثابتة بصيغة الأمر (ليفعل) نتناولها في المسائل التالية:

* المسألة الأولى: حكم إقامة الصلاة في حال الخوف

قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾، وهو أمر بصيغة (ليفعل) من المولى لنبيه بأداء فريضة الصلاة في حال الشدَّة والبأس، وتشريع منه - سبحانه - لصلاة الخوف. وهو أمر مجمع عليه (١).

يقول الموزعي: «وأجمع المسلمون على وجوب الصلاة في حال الخوف، وجوازها كما شرع الله سبحانه في كتابه وبيّن رسول الله ، إلا ما يحكي عن طائفة من فقهاء الشام من المالكية (٢) أنه يجوز تأخرها عن وقت الخوف إلى وقت الأمن» (٣).

وكما قال الموزعي: المرجع في بيان كيفيتها هو فعله ، وستأتي في مسألة قادمة.

وينبغي الإشارة إلى أن الحكم السابق وهو وجوب إقامة الصلاة في حال الخوف هل هو حكم باق بإقامتها مع النبي ؟ استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية.

يقول الأمين الشنقيطي: «لا تختص صلاة الخوف بالنبي ، بل مشروعيتها


(١) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٩٧): " … وأيضاً فإن الصحابة أجمعوا على صلاة الخوف".
(٢) انظر: الاستذكار (٢/ ٤٠٨)، بداية المجتهد (١/ ١٢٧).
(٣) تيسير البيان للموزعي (٣/ ١٦).

<<  <   >  >>