للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن تخريج الحكم: على قاعدة وجوب حمل الأمر على ظاهره، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ إذ إنّ ظاهر الآية دلّ على سقوط الحجّ عمن لا يجد سبيلًا إليه.

* المطلب الثاني: وجوب الحجّ لمن لم يأذن له مرجعه أو كفيله

استدل بالآية على وجوب الحجّ لمن لم يأذن له مرجعه أو كفيله، وكان حجه حجّ الفرض (١).

تخريج الحكم: الأمر في الآية يقتضي الإيجاب والفور، وكونه مستطيعًا يوجب عليه الحجّ؛ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

* المطلب الثالث: عدم جواز تحديد نسبة الحجاج من الخارج

استدل بالآية من قال بعدم جواز تحديد نسبة الحجاج من الخارج، حيث إنّ كل من تحققت فيهم شروط الحجّ، يجب ألّا يمنعوا من الحجّ إذا أرادوا (٢).

تخريج الحكم: ورود الأمر على جهة العموم، فالأمر بصيغة (على) الدّالة عليه في قوله: ﴿عَلَى النَّاسِ﴾، وعموم ﴿النَّاسِ﴾ يقتضي دخول جميع النّاس، إلّا أنّه مخصوص ببدل البعض في قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فالواجب عدم منع من وجب عليه الحجّ وهو مستطيع.

نوقش: بأن العموم الوارد في الآية معارض بعمومات أخر، كالعمومات الواردة في رفع الحرج عن الأمة، في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:


(١) ينظر: اللجنة الدائمة (١١/ ١١٦)، ومجلة البحوث الإسلامية (١٣/ ٦٧)، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥/ ١٨٩)، وفتاوى ابن باز (١٧/ ١٢٢ - ١٢٣)، فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ١٦٣)، والنوازل في الحج للشلعان (٧٤)، إتحاف البرية (٩٠).
(٢) ينظر: أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة (١٨٢).

<<  <   >  >>