للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيهان:

الأول: لا يحق للموظفين الجمع بين الأخذ من المؤسسة الخيرية - من سهم العاملين عليها - ومن بيت المال (١).

الثاني: ذكر العلماء ضوابط في استحقاق الموظفين في المؤسسات الخيرية من مصرف العاملين عليها، ومن تلك الضوابط:

(١) أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها.

(٢) أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله (٢).

* المطلب السابع: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين

وقد استدل بعض العلماء بقوله: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ على جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين (٣).

المؤلفة قلوبهم: «قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا، وكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا، قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه» (٤)، قاله ابن عباس تفسيرًا للآية.


(١) ينظر: المغني (٦/ ٣٢٧)، نوازل الزكاة للغفيلي (٣٧٨).
(٢) ينظر لها بشيء من البسط في: نوازل الزكاة للغفيلي (٣٧٩ - ٣٨٠).
(٣) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (٤٠٥).
(٤) رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره (٦/ ٣٩٩)، قال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٦٩): "لم أقف على إسناده الآن". ونقله صاحب التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ص (١٤١) عن ابن جرير وضعف إسناده.

<<  <   >  >>