للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قاعدة: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* سقوط القصاص بالعفو عن بعضه (١): استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ على سقوط القصاص بالعفو عن بعضه.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجهه أن لفظ ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيعم العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

* إباحة الفطر بمجرد المرض وبمجرد السفر (٢): استدلّ بقوله تعالى:: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ من قال بإباحة الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا، وبمجرد السفر وإن كان قصيرا.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ: ﴿مَرِيضًا﴾ و: ﴿سَفَرٍ﴾ نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل في عمومها المرض اليسير والسفر القصير.

* حكم الفطر للمسافر سفر معصية (٣): استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ من قال بإباحة الفطر للمسافر سفر معصية، أو غير مباح.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿سَفَرٍ﴾ في الآية نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سفر، فيدخل فيها سفر الطاعة وغيرها.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٠).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤).

<<  <   >  >>