للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالات والمواطن، ولم ينقل إلينا قط أنه مسح القدمين، ولو كان واجباً أو جائزاً لبيَّنه عن الله سبحانه كما أوجب ذلك عليه» (١).

وحملوا قراءة الجر - على القول بكونها معطوفة على قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، على مسح القدم إذا كانت بحائل، كالخف والجورب (٢).

ومن قال بأن الواجب أو الجائز في حق الرجلين المسح: فإنهم أخذوا بقراءة الجر وهي معطوفة على الرأس، وفرض الرأس المسح فكذا الرجلين (٣).

* المبحث السابع عشر: حدود القدم المأمور غسلها.

ورد الأمر في الآية بغسل القدم إلى الكعبين، وهما العظمان النائيان في أسفل الساق من جانبي القدم (٤)، والأمر مغيا بغاية، فذهب الجمهور إلى دخول الكعبين مع القدمين في الغسل (٥).

ومأخذ الحكم: هو أن المغيا يدخل في الغاية، كما سبق في اليد مع المرفق (٦).

ومن العلماء من جعل معنى (إلى) في الآية بمعنى (مع) (٧).


(١) تيسير البيان (٣/ ١٠٩).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٧٩)، تيسير البيان (٣/ ١١٣)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٦٧).
(٣) انظر: تيسير البيان (٣/ ١٠٨)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٧٣)، الإكليل (٢/ ٦٢٠).
(٤) انظر: المغني (١/ ١٨٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٧٩).
(٥) انظر: التفسير الكبير (١١/ ٣٠٦).
(٦) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٨٢)، الإكليل (٢/ ٦٢٥).
(٧) انظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>