للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأمر بالجهاد متقرر وثابت ومحكم في القرآن الكريم، وهو فرض كفائي على المسلمين، وقد يتعين في حالات (١). وهذا قول جمهور أهل العلم، قيل: نقل بعضهم الإجماع عليه.

قال ابن عطية: «واستمر الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام، فهو حينئذ فرض عين» (٢).

يقول الجصاص متأولا القول المنسوب إلى بعض الصحابة في كونه بعد فتح مكة ليس بفرض إلا أن يستنفر الإمام أحداً منهم: «وجائز أن يكون قول ابن عمر، وعطاء، وعمرو بن دينار في أن الجهاد ليس بفرض؛ يعنون به: أنه ليس فرضه متعيناً على كل أحد؛ كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية» (٣).

(٨) قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٠٢]


(١) منها إذا وطأ العدو ديار المسلمين، أو كان المسلم حاضراً الصف، يقول المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٤): " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حضر العدو بلده تعيَّن عليه بلا نزاع، وكذا لو استنفره بلا نزاع ".
(٢) المحرر والوجيز (١/ ٢٨٩).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ١٤٧)، وانظر: تيسير البيان للموزعي (١/ ٣٧١)، معالم التنزيل للبغوي (١/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>