استدل بالآية على جواز الائتمام بالإمام الذي تنقل في صلاته عن طريق المذياع (١).
تخريج الحكم: بناء على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد.
وبيانه: أن الأمر بالصلاة مطلق غير مقيد بمكان واحد يجتمع فيه، والصّلاة مع الإمام عبر التلفاز متحققة، فتدخل في الإطلاق المذكور في الأمر.
ويمكن مناقشة ما سبق، بأنّ الأصل حمل كلام الشارع على المعهود، وقت نزول الخطاب، ولا شك أن المعهود هو الاجتماع في مكان واحدٍ مع الإمام حقيقة، ولا سيما أن من مقاصد الصّلاة الاجتماع لها، وكل ما خالف مقصود العبادة فهو باطل.
(١) ينظر: بواسطة فقه النوازل للمشيقح (١٠١) المصادر التالية: رسالة الإقناع بصحة صلاة الجمعة بالمنزل خلف المذياع للغماري، وفقه المستجدات في باب العبادات (٢١٠ - ٢١٨)، والأجوبة النافعة (٣٢٠)، وإتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (٤٥).