(٢) انظر: شرح الخرشي على خليل (٣/ ١٣٠)، الشرح الكبير (٢/ ٢١). (٣) انظر: الغرر البهية (٤/ ١٠٨)، اختيارات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الفقهية من خلال أضواء البيان (٢/ ٩٥١). (٤) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١٢). (٥) نقل الإجماع عليه عدد من العلماء، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع (١٣٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٥١ - ١٥٢)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١٢). (٦) القرء في اللغة: الحيض والطهر معاً، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعاً. واختلف الفقهاء في المراد منه؛ هل هو الحيض، أو الطهر؟، على قولين: فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه: الحيض. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه الطهر. انظر: لسان العرب (١/ ١٣٠ - ١٣١)، المبسوط (٦/ ١٣)، المدونة (٢/ ٢٣٤)، روضة الطالبين (٧/ ٣٦١)، الإنصاف (٩/ ٢٧٩).