للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قاعدة: الأمر بعد الحظر للإباحة.

معنى القاعدة: أن من صوارف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة وروده بعد الحظر.

والمراد بالحظر: التحريم، أو ما كان من حقه التحريم (١).

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* جواز الجماع في ليالي رمضان (٢): لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم فقوله: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾، صيغة أمر وردت بعد حظر سابق، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فدل ذلك على إباحة الجماع في ليالي رمضان.

• قاعدة: من صوارف الأمر عن الوجوب فعله -.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم كتابة الدين (٣): ذهب قوم إلى أن كتابة الدين مندوب وليس بواجب.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ قولهم حيث حملوا الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، على الندب، وذلك لفعله حيث ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد، والقاعدة أن من صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب فعله (٤).


(١) ذكره الزركشي في البحر المحيط (٣/ ٣٠٨) وقال: " فإن الشافعي مثَّلها بقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، وجواز الكتابة على خلاف القياس "، أي حق الكتابة والقياس: التحريم؛ لأنه بيع مال الإنسان بماله، لكنه جاز لإباحة الآية له.
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٩).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٩).
(٤) وردت عن النبي بيوعاتٌ كثيرة، ولَم يُنقل عنه في بعضها أنه أشهد فيها، ومن ذلك: شراء النبي الفرس من الأعرابي، وإنكار الأعرابي ذلك بقوله: لا والله ما بعتُك، فقال النبي : «بلى قد ابتَعْتُه»، فَطَفِقَ الأعرابِيُّ يقول: هَلُمَّ شهيدًا، فقال خزيمة بن ثابت : أَنا أشهدُ أنَّكَ قَدْ بايعتَهُ، فَأقبلَ النَّبيُّ على خُزَيْمةَ فقالَ: «بِمَ تشهَدُ»؟، فقالَ: بتَصديقِكَ يا رَسولَ اللَّهِ؛ فجَعلَ شَهادةَ خُزَيْمةَ بشَهادةِ رَجُلَيْنِ.
والقصة أخرجها أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، برقم (٣٦٠٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٩٩)، وإرواء الغليل برقم (١٢٨٦).

<<  <   >  >>