للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا (١): استُدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن "أل" الداخلة على الحج والعمرة تفيد العموم، فيعم كل حج فرضا كان أو نفلا، وكذا العمرة.

* إباحة البيوع بأنواعه إلا ما خصه الدليل (٢): لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "ال" التي للجنس تفيد العموم" فيعمّ كل بيع إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.

* تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه الدليل (٣): لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، فيحرم الرّبا بأنواعه.

• قاعدة: أنّى تفيد العموم.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* حكم العزل (٤): استُدل بقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ على إباحة العزل، قال ابن عباس: فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٢).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٦).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٦).
(٤) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>