للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويترتب على هذا القول بأن جميع البيوع حلال لعموم الآية، إلا ما خصّ منها، وذهب بعض العلماء بأن المراد بالبيع معناه المنقول إليه شرعاً، وهو البيع المستجمع لشرائط الصحة ككونه طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً .... إلخ (١).

ويترتب على هذا القول: إنه لا داعي للقول بالتخصيص؛ لأنه لم يبق مستعملاً في الشرع بمعناه اللغوي المفيد للعموم، فمن شك في كون البيع مكتملاً لشرائط صحته كبعض البيوع المختلف فيها فإنه يحكم بعدم صحته لأن الأصل عدم استجماعه لشرائط الصحة (٢).

* المطلب الرابع: تعارض الإضمار مع النقل.

قال بعض العلماء: الربا في الآية مستعمل بمعناه اللغوي، وهو الزيادة، والزيادة بعينها لا توصف بحل ولا حرمة، فكان لا بد من تأويل الآية، وتقدير كلمة مضمرة. «أخذ»، فيكون معنى الآية: حرم أخذ الربا، فالمنهي عنه هو أخذ الزيادة، وليس العقد.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الربا في الآية منقول من معناه اللغوي إلي معناه الشرعي، وهو العقد المشتمل على الزيادة لقرينة قوله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فالمنهي عنه هو نفس العقد المشتمل على الزيادة، فيكون المضمر في الآية لفظ «عقد» ومعنى الآية حرم عقد الربا.

ويترتب على ما سبق حكم البيع المشتمل على الربا، فعلى القول الأول إذا اتفق البائع مع المشتري بعد العقد على إسقاط تلك الزيادة صح العقد؛ لأن


(١) انظر: نهاية السول للإسنوي (١/ ١٣٩).
(٢) انظر: نهاية السول (١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>