للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخريج الحكم: أخذ من المعنى اللغوي؛ إذ إنّ الطواف هو الدوران حول الكعبة، وهذا يتحقق من المحدث والطّاهر.

أو يقال بأن الطواف مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه، فلا يتقيد بكون على طهارة أو لا، إلّا بدليل يقيد ذلك.

* المطلب الثالث: جواز الطواف على العربة أو السير

ويستدل بالآية على جواز الطواف على العربة أو السير (١).

وتخريج الحكم: على ما سبق من أن المطلق يجري على إطلاقه.

تنبيه: هذا الحكم مبني على القول بأن المشي في الطواف مع عدم العذر سنّةٌ، وبهذا قال الشافعية (٢)، واختاره المجد (٣)، وابن قدامة (٤)، والشنقيطي (٥)، وابن باز (٦).

يقول الشيخ العثيمين: «لو تحذلق متحذْلِقٌ، وقال: إنّ من المهم عمل مشروع، وهو: أنْ يجعل المطاف متحرِّكًا بحركة الكهرباء كالدّرج، فهناك درجٌ الآن لا تترجّل فيه، وإنما تصعد عليه ويسير هو بك بالكهرباء، قال: تسهيلاً للناس، يدور بالناس وهم واقفون؛ لأنّ هذا أهون عن التزاحم، فنقول: أما على رأي من يرى أنّ الركوب في الطواف جائزٌ ولو بلا عذر، فهذا سائغٌ، وأما على رأي من يرى أنه


(١) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٥/ ٢٧٢)، و الحلل الإبريزية من التعليقات البازية (٢/ ٣٦)، والنوازل في الحج للشلعان (٢٧٦).
(٢) ينظر: المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٧).
(٣) ينظر: الشفا الشافيات (١/ ٢٣٦).
(٤) ينظر: المغني (٥/ ٢٥١).
(٥) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٥/ ٢٧٢).
(٦) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية (٢/ ٣٦).

<<  <   >  >>