للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: دلالة الآية على الحكم.]

دلت الآية بظاهرها على حل البيع وحرمة الربا، والعمل بالظاهر حجة (١).

والظاهر عند الحنفية هو: ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل (٢)، وإحلال البيع وتحريم الربا في الآية ظاهر يفهمه السامع من غير تأمل، فلا يحتاج في فهم الحكم المراد منه إلى قرينة خارجية، وإنما يتضح مدلوله من ذات صيغته، فسماع اللفظ كافٍ للحكم على المعنى الذي يدل عليه اللفظ.

والظاهر عند المتكلمين: المعنى الذي يسبق فهم السامع من المعاني التي يحتملها (٣)، أو يقال: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر (٤).

فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكن هذه المعاني متقاربة من حيث قوة دلالة اللفظ عليها، وأقواها هو المعنى الذي يسبق فهم السامع إليه لقوته، وهو الظاهر إصطلاحًا.

ولما قيل بأن لفظ «البيع» و «الربا» مترددان بين معنييهما الشرعي واللغوي.

- كما سيأتي في دلالة الإجمال - يقال: إن شأن الشرع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة، وعليه فينصرف اللفظ ويترجح في الآية إلى الحقيقية الشرعية، ويكون ظاهراً فيها، ومن ثم يجب حمل اللفظ على أظهر معانيه، ودلالته ظنية


(١) حجية الظاهر، والعمل بمقتضاه مما تضافرت النصوص في الدلالة عليه، وإن كانت آحادها لا تفيد العلم، إلا أن مجموعها يفيده.
انظر بعض تلك الأدلة في كتاب: الأصل والظاهر لمحمد سمَّاعي (١١٩).
(٢) انظر: أصول السرخسي (١/ ١٦٣)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٤٦).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٧٨).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٥٥٨).

<<  <   >  >>