للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الوجوب، ويدل عليه أنه أمر به معطوفاً على الأمر بقضاء التفث، ولا طواف مفعول في ذلك الوقت وهو يوم النحر بعد الذبح إلا طواف الزيارة، فدل على أنه أراد طواف الزيارة» (١).

قلت: وعلى القول بأنه طواف الإفاضة أو الوداع فكلاهما واجب، فالأول باتفاق والثاني عند من قال به، والأمر غير مصروف.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «دلَّت الآية الكريمة على لزوم طواف الإفاضة، وأنه لا صحة للحج بدونه» (٢).

(١٣) قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]

أمر المولى في هذه الآية بأن يشهد عذاب الزناة طائفة من المؤمنين، فقال سبحانه: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية وهو أمر بصيغة المضارع المجزوم (ليفعل) وحمله الفقهاء على الاستحباب.

يقول الموزعي: «وهذا الأمر عند أهل العلم للاستحباب، وإنما اختلفوا في أقل الطائفة: فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان» (٣).

وذكر القصاب بأن الآية: «دليل على أنه يقام علانية غير سر، ليتعظ به سائر الناس» (٤).


(١) أحكام القرآن (٣/ ٣١١).
(٢) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٧٤٩).
(٣) تيسير البيان (٤/ ٤٥).
(٤) نكت القرآن للقصاب (٢/ ٣٨٣).

<<  <   >  >>