للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مفهوم قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾، حيث دلّ بمفهوم الغاية على انتفاء ذلك الحكم عما بعد الغاية، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة، وعليه فيحرم المباشرة والأكل وما في حكمهما في نهار رمضان.

* تحريم الوصال (١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، على تحريم الوصال.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الصيام والإمساك مغيا إلى الليل، حيث دلّ مفهوم قوله ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ على أنّ ما بعد الغاية ليس محلاً للصيام فيحرم صومه، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة.

* المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر (٢): لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ظاهر من مأخذ الحكم، حيث دل مفهوم الغاية في قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، على أن حكم ما بعد الغاية يختلف عن حكم ما قبلها، والقاعدة أن مفهوم الغاية حجة.

• قاعدة: مفهوم الحصر حجة.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* الحكم بالشاهد واليمين (٣): استدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين، لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق.


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٦٣).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢٢).
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>