للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدراسة التطبيقية

وفيما يلي الدراسة التطبيقية:

(١) قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قوله تعالى: ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهو يقتضي وجوب الصوم عند شهود شهر رمضان المبارك.

والأمر في الآية على بابه من الوجوب غير مصروف باتفاق أهل العلم (١)، وإنما وقع خلاف بين العلماء فيمن يتوجه الخطاب والأمر، هل يقتضي وجوبه على المقيم والمسافر، أو على المقيم فقط؟

وسبب الخلاف راجع إلى القول بتعارض الإضمار (٢) والتخصيص (٣)، فأما الإضمار فهو في مفعول ﴿شَهِدَ﴾، وتقديره: فمن شهد البلد في الشهر. وهذا يقتضي أن وجوب صوم رمضان إنما يجب على المقيم فقط. وهؤلاء جعلوا ﴿الشَّهْرَ﴾ في الآية منصوباً على الظرفية (٤).


(١) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٢٣): " الأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع ".
(٢) الإضمار: إسرار كلمة فأكثر، أو جملة فأكثر حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام.
انظر: نفائس الأصول للقرافي (١/ ٢٤٥).
(٣) التخصيص: قصر العام على بعض أفراده.
انظر: جمع الجوامع للسبكي (٢/ ٢).
(٤) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٢ - ٨٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٥)، أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٩٨).

<<  <   >  >>