للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما ذكره من المعنيين يتفقان مع هذا الاختيار» (١).

والذي يظهر لي أن الخلاف هنا مفرع عن الخلاف في حكم كتابة الدين - كما سبقت الإشارة إليه - وتعتبر إجابة الكتابة وسيلة للكتابة، ووسيلة الشيء تأخذ حكمه.

يقول الجصاص: «قال أبوبكر: قد بيَّنا أن الكتاب غير واجب في الأصل على المتداينين، فكيف يكون واجباً على الأجنبي الذي لا حكم له في هذا العقد ولا سبب فيه؟ وعسى أن يكون من رآه واجباً ذهب إلى أن الأصل واجب … » (٢).

* المسألة الرابعة: إملال الذي عليه الحق

قال تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

الإملال مأخوذ من مصدر الفعل الرباعي «أملّ». وأمل الشيء: قاله فكتب، وأمليت الكتاب على الكاتب إملالاً: ألقيته عليه (٣).

والمقصود ما يلقيه الذي عليه الحق (المدين) على الكاتب مما صار في ذمته من الحق دون زيادة أو نقصان؛ ليكون إقراره على نفسه بالحق.

قلت: إن الإملال فرع عن الكتابة، فإن كانت الكتابة واجبة، فيأتي الخلاف هنا، هل يجب أن يمل الذي عليه الحق؟ أو يكون غير واجب، وصرفه عن الوجوب لأنه من باب الإرشاد، وقد ذكر العلماء الإرشاد من صوارف الأمر عن الوجوب، وجعلوا ضابطه: «أنه يرجع إلى مصالح الدنيا، بخلاف الندب؛ فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة، وأيضا: الإرشاد لا ثواب فيه، والندب فيه الثواب» (٤).


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٨٧).
(٣) انظر: لسان العرب (١١/ ٦٣)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٦٦).
(٤) شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٠).

<<  <   >  >>