للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* إجزاء صوم يوم قصير عن يوم طويل (١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على أنّه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من تنكير ﴿أَيَّامٍ﴾ في الآية، فهو مطلق، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدلّ دليل على تقييده، ولا دليل هنا يقيّد إطلاقها، فيدخل فيه اليوم الطويل والقصير، فيجرى على إطلاقه دون مراعاة زمنه.

• قاعدة: يحمل المطلق على المقيد.

من الفروع المندرجة تحت القاعدة:

* مكان ذبح دم الإحصار (٢): استدل الحنفية على وجوب ذبح دم الإحصار في الحرم لا حيث أحصر بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ مع قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، وقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾

يظهر وجه ذلك من مأخذ قولهم حيث ورد الحكم مطلقا عن أي قيد في الآية الأولى، وورد في الآيتين الأخيرتين مقيدا بالحرم، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد.

وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: حمل مطلق قوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ على المقيدين المذكورين.

وأجيب: أن المقيّد محمول في حق غير المحصر، أمّا المحصر فقد دلّ قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ وبيَّن النبي محله، فذبح في الحلِّ، مما


(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٦).
(٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>